19/12/1963
شورى حكم رقم : 1478 /1963
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1478/1963
- التاريخ
- 19/12/1963
- الرئيس
- جان باز
- الأعضاء
- نون، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- التعويض المستحق لاعضاء مجلس ادارة المصالح المستقلة
-
حيث ان المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 تنص على ما يلي: "لا يتقاضى اعضاء الادارة عن اعمالهم الا تعويض الحضور او تعويضا شهريا يعين حدهما الاعلى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية" حيث انه يستفاد من هذا النص ان المشترع حصر موجب المصلحة بدفع تعويض الحضور دون سواه من التعويضات او النفقات الاخرى التي يمكن ان تنشأ عن قيام العضو بالمهمة الموكولة اليه حيث ان كون اجور النقل ملحوظة في موازنة المصالحة لا يعتبر كافيا لاجازة صرف النفقة اذا لم ينص القانون على مبدأ استحقاقها وحيث ان احكام المرسوم 3950 لا تطبق بكل حال على موظفي المصالح المستقلة لوجود نص خاص يمنع تطبيقها
- اشتراط علم الموظف العام بالمخالفة لملاحقته امام ديوان المحاسبة
-
حيث ان المادة 59 تنص على ان ديوان المحاسبة يقدر اسباب المخالفة وله ان يقرر ان لا مجال للحكم على الموظف اذا تبين بعد التحقيق انه كان من المستحيل عمليا على الموظف المخالف ان يكون عالما تمام العلم بوجود المخالفة وقت ارتكابها حيث ان الاستحالة تعود الى "العلم التام" بالمخالفة وليس الى مجرد العلم بامكانية وقوعها حيث انه يتبين من ظروف القضية انه استحال على طالبي النقض ان يكونوا عالمين "تمام العلم" بانهم يرتكبون مخالفة للقانون حيث ان المطلوب النقض ضده بقوله ان اعضاء المجلس كانوا على علم بالمخالفة وانه لم يتبين انه كان هناك اية استحالة لمعرفة المخالفة قد خالف القانون واستوجب النقض من هذه الناحية