04/12/1997
شورى حكم رقم : 132 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 132/1997
- التاريخ
- 04/12/1997
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في جواز بطلان الاستدعاء عندما لا تعمد الجهة المستدعية تصحيح الخصومة ومتابعتها وفقا للاصول عند وفاة وكيلها
-
بما ان الفقرتين الاخيرتين من المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة تنصان على ما حرفيته: "وما لم تكن الدعوى جاهزة للحكم يوقف سير المحاكمة لمدة سنة اذا علم المجلس بوفاة احد الخصوم او زواله اذا كان شخصا معنويا او استقالة او وفاة الوكيل واذا انقضت هذه المدة ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول يمكن للهيئة الواضعة يدها عليها ان تقرر في غرفة المذاكرة بطلان الاستدعاء" وبما انه يستفاد من احكام المادة 75 المذكورة اعلاه اذا توفي احد الخصوم او في حال زوال الشخص المعنوي او استقالة او وفاة الوكيل بعد تقديم المراجعة على مجلس شورى الدولة ان يفصل في النزاع ويصدر قراره اذا كانت الدعوى جاهزة للحكم اما اذا لم تكن جاهزة للحكم فعلى مجلس شورى الدولة ان يتوقف عن سير المحاكمة لمدة سنة وباستطاعة اصحاب العلاقة اثناء هذه المدة تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى وفق الاصول اما اذا انقضت المدة القانونية ولم يصار الى تصحيح الخصومة يمكن لهيئة المحاكمة ان تقرر في غرفة المذاكرة بطلان الاستدعاء وبما ان الدعوى تعتبر جاهزة للحكم en etat وفق اصول المحاكمات الادارية بعد وضع التقرير واعطاء المطالعة وانقضاء المهلة القانونية المعطاة للفرقاء لتقديم الملاحظات بشأنهما وبما ان الدعوى في حالتها الحاضرة لم تكن جاهزة للحكم اذ انه ثابت ان وكيل الجهة المستدعية قد توفاه الله منذ عدة سنوات عام 1990 ولم تعمد الجهة المستدعية حتى تاريخه الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى وفق الاصول