12/06/1996
شورى حكم رقم : 757 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 757/1996
- التاريخ
- 12/06/1996
- الرئيس
- عزت الايوبي
- الأعضاء
- عيد، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في شروط الاستدعاء الواجب تقديمه امام مجلس شورى الدولة ومدى تأثير عزل الوكيل على الاستدعاء
-
بما ان المادة 72 فقرتها 4 من نظام هذا المجلس (مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 10434 تاريخ 14/6/1975) توجب ان يشتمل استدعاء المراجعة على تعيين محام ويكون توقيع المحامي على الاستدعاء او اللائحة الجوابية بمثابة اختيار من موكله محل اقامة في مكتبه وبما انه عملا بالمادة 75 من نظام هذا المجلس لم تكن الدعوى اصبحت جاهزة للحكم يوقف سير المحاكمة لمدة سنة اذا علم المجلس بوفاة احد الخصوم او زواله اذا كان شخصا معنويا او استقالة او وفاة الوكيل اذا انقضت هذه المدة ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول يمكن للهيئة الواضعة يدها عليها ان تقرر في غرفة المذاكرة بطلان الاستدعاء وبما ان عزل المحامي الوكيل في الدعوى هو بمثابة الاستقالة المنصوص عليها في المادة 75 من نظام هذا المجلس بالنظر لانعكاسه على التمثيل في الدعوى لدى هذا المجلس والذي يجب ان يحصل ويستمر بواسطة محام وبما انه على ضوء ما تقدم تكون انقضت اكثر من سنة على ابلاغ هذا المجلس عزل وكيل المستدعي دون ان يعمد هذا الاخير الى تعيين محام آخر لمتابعة الدعوى وفقا للاصول ما يجيز للهيئة اتخاذ القرار في غرفة المذاكرة ببطلان الاستدعاء