10/10/1962
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1962
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/1962
- التاريخ
- 10/10/1962
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- محمصاني، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاعتداد بقيمة العقار المنازع عليه بتاريخ اقامة الدعوى للقول بقابلية الحكم الصادر والمطعون فيه للتمييز
-
ان
المميز بطلبه رد التمييز شكلا لعدم قابلية الحكم المطعون فيه للتمييز
بداعي ان قيمة العقار موضوع الدعوى كما عينها المميزون باستحضارهم
البدائي هي ثلاثماية ليرة لبنانية اوجب بحث هذه المسألة على ضوء
القانون وواقع مجريات هذه القضية
وحيث ان المادة 28 من قانون التنظيم القضائي نصت بانه لا يجوز الطعن
في الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن الفي ليرة لبنانية الا متى
كان الحكم لعدم الصلاحية اغفل البت في احد المطالب او حكم بمطالب لم
يدع بها او اكثر مما ادعى به
وحيث ان تحديد المميزين لقيمة العقار المنازع عليه لدى القاضي البدائي
بثلاثماية ليرة لبنانية وان كان لدفع الرسم الا ان هذا التحديد لم يطرأ
عليه تعديل اثناء المحاكمة الاستئنافية وكان بوسع المميز عليه ان يتذرع
لدى محكمة الاستئناف بطلب رد الاستئناف شكلا لعدم قابلية الحكم
البدائي للاستئناف على ضوء هذا التحديد وعملا بنص المادة 5 من القانون
المذكور
وحيث ان المميز عليه لم يفعل ذلك وكان سكوته بمثابة اقرار ضمني بان
قيمة العقار تزيد على الثلاثماية ليرة لبنانية الا ان هذا الاقرار
الضمني لا يجوز ان يحمل من المعاني اكثر ما يعنيه سكوت صاحبه لدى محكمة
الاستئناف
وحيث ان المميز عليه بطلبه رد التمييز شكلا لعدم قابلية الحكم المطعون
فيه للتمييز عملا بنص المادة 28 المشار اليها اعلاه يكون قد وضع حد
لاقراره الضمني وادعى بان قيمة العقار المنازع عليه لا تتجاوز الالفي
ليرة لبنانية
وحيث ان امر قابلية الحكم المطعون فيه للتمييز يتوقف على حل ذاك
النزاع والبت فيه وانه للوصول الى ذلك يجب تقدير قيمة العقار المنازع
عليه بتاريخ اقامة هذه الدعوى لدى القاضي البدائي في 1956/02/03