الأحكام

02/04/1968

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /1968

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
63/1968
التاريخ
02/04/1968
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
بولس، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطبيعة القانونية لتزوير شك مسحوب على بنك

-

في الاساس بما ان المادة 460 عقوبات نصت عن انه تعد كالاوراق الرسمية لتطبيق المادة السابقة السندات للحامل او السندات الرسمية التي اجيز اصدارها قانونا في لبنان او في دولة أخرى وكل السندات المالية سواء كانت للحامل او كانت تحول بواسطة التجيير وبما ان الفعل المسند الى المدعى عليه جمعه موسى سويدان وهو تزوير توقيع المدعي المسقط حقوقه على دفتر شيكات من بنك الاقتصاد من بنك الاتحاد الوطني في طرابلس يؤلف عن ثبوته الجناية المعاقبه بالمادة 460 المذكورة لان الشيكات هي سندات قابلة للتداول بطريقة التجيير ويشملها نص المادة السابقة وبما انه يقتضي في ضوء ما تقدم ابطال قرار قاضي التحقيق في طرابلس الصادر بتاريخ 30/7/65 لجهة وصف الفعل واعادة الاوراق الى النيابة العامة لايداعها الهيئة الاتهامية في طرابلس باعتبارها المرجع الصالح لاجراء المقتضى القانوني