25/10/1958
تمييز مدني حكم رقم : 85 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 85/1958
- التاريخ
- 25/10/1958
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، شحادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم ذكر تاريخ التبليغ في الاستدعاء التمييزي
-
يدلى
المميز عليه بعدم ذكر تاريخ تبليغ الحكم المميز في الاستدعاء التمييزي
وبالتالي بوجوب رد التمييز متذرعا باحكام المادة 35 من قانون التنظيم
القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950
وبما ان المادة 35 المذكورة فرضت اشتمال استدعاء النقض على اسم
المتداعين وشهرتهم واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب نقضه وتاريخ
هذا الحكم وتاريخ تبليغه واسباب النقض
وبما ان المادة المذكورة لم توجب ذكر هذه الامور تحت طائلة الابطال
ومع ذلك فهناك مسائل جوهرية لا بد من ذكرها كاسم المتداعين وصفتهم
واسباب النقض كي يتسنى للمحكمة الوقوف على علاقة المتداعين بالنزاع
وحصر نقاط البحث اما مسألة ذكر تاريخ تبليغ الحكم المطلوب نقضه في
استدعاء النقض فليست من المسائل الجوهرية طالما انه يمكن الاستعاضة
عنه بسند التبليغ او بافادة القلم التي تشير غالبا الى تاريخ هذا
التبليغ
وبما ان اجتهاد محكمة التمييز استقر على اعتبار اغفال ذكر تاريخ تبليغ
الحكم المميز في الاستدعاء التمييزي لا يؤدي الى عدم قبول التمييز شكلا
سيما بالقرارين الصادرين في 1953/12/30 رقم 112 عن الغرفة الثانية وفي
1957/01/05 رقم 1 عن الغرفة الاولى هيئتها الثانية وذلك عند ثبوت
التبليغ في اوراق الدعوى وفي الدعوى الحاضرة اشارة الى تاريخ هذا
التبليغ على صورة الحكم وافادة قلم محكمة الاستئناف بحصول التبليغ في 8
ايار سنة 1958
وبما ان التمييز تقدم ضمن المدة ووفقا لبقية الشروط القانونية فهو
مستوجب القبول شكلا
- مفعول اختلاف رقم الوصية بين صكها والسجل المنطوي على تسجيلها
-
بما ان لا خلاف فيه ان الموصي لم ينظم بتاريخ 5 حزيران سنة 1973 سوى
وصية واحدة هي المنازع فيها
وبما ان اختلاف وصف رقمي الوصية الخصوصي والعمومي في صكها وفي السجل
الذي ينطوي على تسجيلها او تسجيل عبارة تصديقها على فرض حصوله لا يشكل
عيبا جوهريا يؤدي الى الابطال سيما انه لم ينجم عنه في الدعوى الحاضرة
اي التباس وقد سبق لمحكمة التمييز غرفتها الثانية بقرارها رقم 78 تاريخ
16 تشرين الاول سنة 1956 ان قالت ان عدم ذكر رقم السجل وصفحته في متن
الوصية ليس من الامور الشكلية الجوهرية التي يؤدي الزهول عنها الى
ابطالها فبالاحرى الا يؤدي مجرد خطأ وصف الرقم الى هذه النتيجة
وبما ان استناد القرار المميز الى صور شمسية لم تضع موضع المناقشة بسبب
ابرازها بعد ختام المحاكمة لا يستلزم نقضه نظرا لما تقدم
- دور الشاهد في التصديق على الوصية السرية
-
بما ان ما يفترض في
بشهود الوصية السرية هو الا يطلع عليها احد حين تصديقها وتسجيل هذا
التصديق
وبما انه ليس في عبارة تصديق الوصية المنازع فيها ما يدل صراحة على
اطلاع الشهود عليها في مرحلة تصديقها وتسجيل هذا التصديق اما وصف
الشهود بشهود الوصية بدلا من شهود تصديقها فهو قابل التفسير من قبل قضاة
الاساس نظرا لسرية الوصية ومناقضة ما ورد في عبارة التصديق من احدا لم
يطلع عليها
وبما ان السببين مستوجبان الرد على ما تقدم
- مفعول تصرف الموصي ببعض الموصى به
-
وبما ان تصرف الموصي ببعض
الموصي به لا يعتبر رجوعا عن الوصية الا بما يتعلق بما تصرف به الموصي
وعلى فرض حصول هذا التصرف فقد حصل على قول المميز نفسه بالبيع لمصلحة
المميز عليه فلا مجال ولا مصلحة للمميز بالتالي من الطعن بالوصية من هذه
الناحية
وبما انه يقتضي تصديق الحكم البدائي ثم القرار الاستئنافي من حيث
النتيجة