الأحكام

25/10/1958

تمييز مدني حكم رقم : 85 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
85/1958
التاريخ
25/10/1958
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، شحادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم ذكر تاريخ التبليغ في الاستدعاء التمييزي

-

يدلى

المميز عليه بعدم ذكر تاريخ تبليغ الحكم المميز في الاستدعاء التمييزي

وبالتالي بوجوب رد التمييز متذرعا باحكام المادة 35 من قانون التنظيم

القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950

وبما ان المادة 35 المذكورة فرضت اشتمال استدعاء النقض على اسم

المتداعين وشهرتهم واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المطلوب نقضه وتاريخ

هذا الحكم وتاريخ تبليغه واسباب النقض

وبما ان المادة المذكورة لم توجب ذكر هذه الامور تحت طائلة الابطال

ومع ذلك فهناك مسائل جوهرية لا بد من ذكرها كاسم المتداعين وصفتهم

واسباب النقض كي يتسنى للمحكمة الوقوف على علاقة المتداعين بالنزاع

وحصر نقاط البحث اما مسألة ذكر تاريخ تبليغ الحكم المطلوب نقضه في

استدعاء النقض فليست من المسائل الجوهرية طالما انه يمكن الاستعاضة

عنه بسند التبليغ او بافادة القلم التي تشير غالبا الى تاريخ هذا

التبليغ

وبما ان اجتهاد محكمة التمييز استقر على اعتبار اغفال ذكر تاريخ تبليغ

الحكم المميز في الاستدعاء التمييزي لا يؤدي الى عدم قبول التمييز شكلا

سيما بالقرارين الصادرين في 1953/12/30 رقم 112 عن الغرفة الثانية وفي

1957/01/05 رقم 1 عن الغرفة الاولى هيئتها الثانية وذلك عند ثبوت

التبليغ في اوراق الدعوى وفي الدعوى الحاضرة اشارة الى تاريخ هذا

التبليغ على صورة الحكم وافادة قلم محكمة الاستئناف بحصول التبليغ في 8

ايار سنة 1958

وبما ان التمييز تقدم ضمن المدة ووفقا لبقية الشروط القانونية فهو

مستوجب القبول شكلا

- مفعول اختلاف رقم الوصية بين صكها والسجل المنطوي على تسجيلها

-

بما ان لا خلاف فيه ان الموصي لم ينظم بتاريخ 5 حزيران سنة 1973 سوى

وصية واحدة هي المنازع فيها

وبما ان اختلاف وصف رقمي الوصية الخصوصي والعمومي في صكها وفي السجل

الذي ينطوي على تسجيلها او تسجيل عبارة تصديقها على فرض حصوله لا يشكل

عيبا جوهريا يؤدي الى الابطال سيما انه لم ينجم عنه في الدعوى الحاضرة

اي التباس وقد سبق لمحكمة التمييز غرفتها الثانية بقرارها رقم 78 تاريخ

16 تشرين الاول سنة 1956 ان قالت ان عدم ذكر رقم السجل وصفحته في متن

الوصية ليس من الامور الشكلية الجوهرية التي يؤدي الزهول عنها الى

ابطالها فبالاحرى الا يؤدي مجرد خطأ وصف الرقم الى هذه النتيجة

وبما ان استناد القرار المميز الى صور شمسية لم تضع موضع المناقشة بسبب

ابرازها بعد ختام المحاكمة لا يستلزم نقضه نظرا لما تقدم

- دور الشاهد في التصديق على الوصية السرية

-

بما ان ما يفترض في

بشهود الوصية السرية هو الا يطلع عليها احد حين تصديقها وتسجيل هذا

التصديق

وبما انه ليس في عبارة تصديق الوصية المنازع فيها ما يدل صراحة على

اطلاع الشهود عليها في مرحلة تصديقها وتسجيل هذا التصديق اما وصف

الشهود بشهود الوصية بدلا من شهود تصديقها فهو قابل التفسير من قبل قضاة

الاساس نظرا لسرية الوصية ومناقضة ما ورد في عبارة التصديق من احدا لم

يطلع عليها

وبما ان السببين مستوجبان الرد على ما تقدم

- مفعول تصرف الموصي ببعض الموصى به

-

وبما ان تصرف الموصي ببعض

الموصي به لا يعتبر رجوعا عن الوصية الا بما يتعلق بما تصرف به الموصي

وعلى فرض حصول هذا التصرف فقد حصل على قول المميز نفسه بالبيع لمصلحة

المميز عليه فلا مجال ولا مصلحة للمميز بالتالي من الطعن بالوصية من هذه

الناحية

وبما انه يقتضي تصديق الحكم البدائي ثم القرار الاستئنافي من حيث

النتيجة