الأحكام

27/01/1961

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1961

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1961
التاريخ
27/01/1961
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
عمون، خلاط
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الشروط الواجبة لتشكيل الخصومة

-

بما ان المميز عليه يدلي

دعما لطلب رد التمييز في الشكل باغفال توجيهه الىالشخص الثالث وديع

الخوري الذي تمثل اسستئنافا

وبما ان ايا من القرارين المميزين لم يلزم هذا الشخص الثالث بموجب ما

وان احد الفريقين لم يطلب الحكم عليه بشيء وان لا ضرورة لمثوله في

المحاكمة التمييزية للبت بالمسائل التي يثيرها التمييز ليفرض توجيه

التمييز اليه

- امكانية ادخال شخص ثالث في المحاكمة لاطلاع المحكمة على وثيقة تسهل الحكم بالدعوى

-

بما ان ادخال وديع الخوري في المحاكمة

والقصد منه كان اطلاع المحكمة على وثيقة الاتفاق على الاتعاب المودعة

لديه على اعتبار انها تسهل الحكم بالدعوى الامر الذي تجيزه احكام المادة

65 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولم يرد في القرار التمهيدي

المميزان ذلك الشخص ادخل في المحاكمة للاستناد الى اقواله

- في حق المحامي بملاحقة معاملة ادارية

-

بما ان ليس في

الدعوى ما يثبت ان الدافع الى اعتماد المميز عليه في السعي للحصول على

القرض كان الافادة من نفوذه على المسؤولين في المصرف الذي حصل منه على

القرض

وبما ان الظاهر من نص المادة 54 من نظام مهنة المحاماة هو ان الممنوع

على المحامي ان يجمع بين مهنة المحاماة وكل مهنة اخرى غير المستثناة او

اعمال تتنافى واستقلال وكرامة المحامي

وبما انه على افتراض ان ملاحقة معاملة ادارية لا تدخل في صلب مهنة

المحاماة فهي من جهة لا تحط من كرامة المحامي ولا تنقص من استقلاله ومن

جهة اخرى فالقيام بها لا يعد مهنة الا اذا تكرر القيام بامثالها الامر

الذي لم يثبت والذي يعرض مخالفة احكام المادة المذكورة والى ملاحقات

مسلكية طالما ان لا نص على بطلان الاتفاق على تلك الاعمال الممنوعة

- اصول استثبات المحكمة لعقد الاتفاق على الاتعاب

-

بما ان

القرار المميز النهائي لا يستند الى تخلف المميزة عن الاستجواب بل الى

وثيقة الاتفاق التي ابرزها الوديع واعتبرها القرار منشأة بخط المدير

المسؤول للشركة المميزة والى سندات صادرة عنها ومسلمة الى المميز عليه

والتي قال القرار عنها انها وان كانت تفتقر الى بعض مقومات السند

لامر فهي تؤيد تلك الوثيقة وتؤلف معها وحدة ثبوتية وحررت تنفيذا

للاتفاق فلا يكون القرار قد شوه الوقائع او استند الى غير البينة الخطية

بل حلل تلك الوثائق الخطية واعطاها نتائجها القانونية

وفضلا عما عقدم بما ان مصاحبة مدير الشركة المميزة السيد جورج شبين

للمميز عليه لدى المصرف الثابتة بكتاب جورج صيدح المؤرخ في 4 تشرين

الثاني 1959 الذي ابرزته المميزة بذات التاريخ يؤلف قرينة اخرى على

تحول مشروع الاتعاب الى عقد

- حق المحكمة في تعديل اتعاب المحامي المتفق عليها

-

ولكن بما

ان للقضاء رغم انتفاء حالة الاضطرار وقلة الخبرة واستغلالهما ان يعدل في

اتعاب المحامي المتفق عليها اذا ما وجد مبالغة صارخة في تحديدها

بالنسبة الى اهمية الاعمال الموكولة اليه والى الاعمال التي قام بها

والفائدة الحاصلة عنها من جهة وبالنسبة الى حالة موكله المادية من جهة

اخرى على اعتبار ان تلك المبالغة تتعارض مع آداب المهنة