الأحكام

30/01/1961

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1961

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1961
التاريخ
30/01/1961
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
ابو خير، خلاط
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق المحكمة في التقدير لجهة تعيين بدل اتعاب المهندس

-

بما ان القرار المطعون فيه

قد اوضح ان التعرفة الرسمية الموضوعة من قبل نقابة المهندسين اصبحت

مرعية كعرف قائم ... يمكن الاخذ بها كاساس لتقدير هذه الاتعاب

وبما ان القرار المطعون فيه عين اتعاب المهندس بموجب تقدير المحكمة

المسند الى تعرفة المهندسين والى تقرير المهندس الخبير وتحقيقاته وقد

عينت بدل الاتعاب بعد ممارسة حقها في التقدير والاستناد الى العناصر

المذكورة اعلاه الواردة في القرار المطعون فيه وبعد ان اجرت تخفيض

لقاء اجرة الكيل

- تاريخ بدء سريان الفائدة على بدل اتعاب المهندس

-

وحيث ان بدل الاتعاب يعتبر

دينا مستحقا من تاريخ انجاز الاعمال وان كان غير معين المقدار ولهذا يجب

ان تكون الفائدة بحسب المعدل القانوني من تاريخ المطالبة او الانذار

وبما ان المبلغ الذي تتناوله الفائدة لم يحصل تحديده قبل صدور الحكم

وبما انه لا يمكن تطبيق المبدأ المدلى به من قبل محكمة الاستئناف ما لم

يكن موضوع الالزام مبلغا من النقد معلوم المقدار بتاريخ الحكم

وبما ان القرار المطعون فيه يستوجب النقض لهذه الجهة فقط