16/05/1958
تمييز مدني حكم رقم : 42 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 42/1958
- التاريخ
- 16/05/1958
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية ابطال عقد البيع العقاري بسبب علم الشاري بوجود عقد بيع عادي سابق
-
بما ان مجرد علم المشتري الثاني الذي تسجل العقار باسمه في
السجل العقاري بان بيعا سابقا عاديا على ذات العقار قد حصل لا يكفي
للقول بابطال البيع المسجل ما لم يكن قد حصل بين البائع والمشتري الثاني
تواطؤ يهدف الى تهريب العقار من ملاحقة المشتري الاول
وبما ان هذا الرأي قد اعتمدته هذه المحكمة في القرار الصادر عنها بتاريخ
1955/05/04 ولا تزال متمشية عليه
وبما انه ليس في القضية الحاضرة ما يثبت وجود مثل هذا التواطؤ بين
البائع والمشتري الثاني
- شروط سريان القيد الاحتياطي المسجل على الغير ومهلة سقوطه
-
بما
ان المشتري الاول طنوس فضول كان اجرى قيدا احترازيا على صحيفة العقار
485 منطقة رأس مسقى العينيه يفيد رغبته في تسجيل العقار على اسمه ودون
ان يتضمن سبب هذه الرغبة وما اذا كانت تستند الى الشراء
وبما انه فضلا عن ان هذا القيد الاحترازي يكتنفه الغموض ولا يعلم
المشترى الثاني بوجود عقد بيع اول فان هذا القيد من جهة ثانية قد سقط
لمرور اكثر من شهر عليه دون ان تقام الدعوى بشأنه ولذلك فان المشترى
الثاني السيد سليم يونس يكون قد اشترى العقار وهو مطمئن الى زوال
مفعول القيد الاحترازي ويكون شراؤه بالتالي مستندا الى قيود السجل
العقاري ولا يصح عده سيء النية ما دام عند تسجيل العقار باسمه لم يكن
على صحيفة العقار قيد له مفعول قانوني بالحد من حرية المالك ان يبيع
ملكه
وبما ان السبب الرابع يكون بالاستناد الى ما تقدم مقبولا ويكون الحكم
المطعون فيه مستوجب النقض