10/10/1960
تمييز مدني حكم رقم : 97 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 97/1960
- التاريخ
- 10/10/1960
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، الصغير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- طبيعة مرور الزمن على حق اقامة الدعوى على الناقل البحري بسبب تضرر البضاعة وامكانية قطع مرور الزمن بموجب كتاب مضمون
-
بما ان المادة 216 من قانون التجارة البحرية تنص كما يلي: اية كانت
الحالة فان حق اقامة الدعوى على الناقل بسبب الهلاك او ضرر يسقط بحكم
مرور الزمن بعد تسليم البضاعة سنة واحدة
وبما انه يستفيد من احكام هذه المادة معطوفة على المادتين 217 و218 منه
ان مدة السنة المنصوص عنها في المادة 216 هي مدة مرور زمن قصير وهي
خاضعة بالتالي للاسباب التي تقطع مرور الزمن
وبما ان محكمة التمييز في قرارها الصادر في 4 كانون الاول سنة 1954 رقم
129 قد اعتبرت هذه المهلة مرور الزمن
وبما ان محكمة الاستئناف اخطات باعتبارها هذه المهلة مهلة اسقاط غير
خاضعة للاسباب المتعلقة بانقطاع مرور الزمن ويجب بالتالي نقض القرار
الاستئنافي المميز
وبما ان هذه المحكمة ترى ان الحكم البدائي احسن تطبيق القانون باعتبار
ان المدة المنصوص عنها في المادة 216 هي مدة مرور زمن وان هذه المدة قد
قطعت بالكتاب المضمون الذي وجهته الشركة المدعية
- موجب توجيه التحفظات الخطية الى الناقل ضمن المهلة القانونية
-
بما ان شركة ادرياتيكا لم تبرز اصل كتاب التحفظات الموجه
لها من المرسل اليهم مع الظرف وطابع البريد وهي قد اجابت عليه في 20
اذار سنة 1954 وتشير الى ان الكتاب مؤرخ في 16 اذار سنة 1954
وبما انه تبين ان اصحاب البضاعة قد سحبوا الاذن بالاستلام في 16 اذار
سنة 1954 وقد سلمت البضاعة فعليا الى اصحابها في 19 اذار سنة 1954
فيكون تقدير الحاكم المنفرد ان مستلم البضاعة قد وجه للناقل تحفظاته
الخطية في وقت التسليم وفقا للمادة 215 من قانون التجارة البحرية هو في
محله القانوني. وعلى كل فان الناقل لا ينكر الضرر الحاصل للبضاعة فيقتضي
اعتبار ان شركة ادرياتيكا لم تسلم المرسل اليه البضاعة كما هي موصوفة في
وثيقة الشحن الخالية من كل تحفظ سندا للمادة 215 من قانون التجارة
البحرية وتكون بالنتيجة مسؤولة عن الضرر المشكو منه
- مفعول حصول الضرر في قسم من البضاعة لاعتبار ان القسم المتضرر كان يحتوي على عيب خاص
-
بما ان حصول الضرر في قسم من الرخام
دون الاقسام الاخرى لا يكفي لاعتبار ان القسم المتضرر كان يحتوي على عيب
خاص خصوصا وقد تبين من تقرير الخبير السيد جورج خوري فوا ان قطع
الرخام تشققت جزئيا بسبب بعض الاصطدامات باجسام ثانية
وبما ان الخبير قد اوضح بصراحة سبب الضرر الحاصل للبضاعة كما تقدم ولم
يبين اي سبب اخر من عيب خاص او عيب في حزمها وتكون مزاعم شركة
ادرياتيكا لهذه الجهة مستوجبة الرد دون اية حاجة للتوسع في التحقيق
- تاريخ سريان الفائدة عن التعويض المحكوم به لصاحب البضاعة المتضررة وحق محكمة الاساس بتقدير معدل الفائدة
-
بما ان
المبلغ المحكوم به لم يكن مبلغا اكيدا ومحددا بعقد فلا تترتب عليه
فائدة تاخير
وبما ان الفائدة التي يحكم بها انما هي بمثابة تعويض اضافي يعود تقديره
الى قضاة الاساس
وبما ان المحكمة بتحديدها معدل الفائدة التي هي بمثابة تعويض اضافي في
هذه الحالة وبتعيين مبدا توجب هذه الفائدة انما استعملت حقها التقديري
وهي ليست ملزمة ان تعلن بصراحة ان الفائدة المحكوم بها هي بمثابة تعويض
اضافي
وبما ان المحكمة بقضائها بالفائدة لم تخالف القانون