الأحكام

01/03/1983

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1983
التاريخ
01/03/1983
الرئيس
روبير غانم
الأعضاء
معوشي، زيادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس بتقدير وجود العرف المصرفي ورقابة محكمة التمييز على هذا التقدير

-

بما ان طلب النقض يدلي تحت هذا السبب ان

العرف المصرفي دأب على وجوب اضافة فائدة رصيد الحساب الجاري الى اصل

الدين شهرا فشهرا' وانه اثبت هذا العرف بافادة صادرة عن احد المصارف

في بيروت ' وان القرار المميز بتجاهله هذا العرف يكون قد خالف المادة

4 تجارة

ولكن'

وبما انه يعود لقضاة الاساس وحدهم ان يتحققوا من وجود هذا او

ذاك من الاعراف ' وان نفيهم لوجود العرف المدلى به من جانب طالب

النقض ' بعد قولهم ان افادة واحدة الصادرة عن احد المصارف في بيروت

لا تكفي لتكوين عرف مصرفي ' او لاثباته ' كما وبعد قولهم ان البنك '

طالب النقض ' هو بذاته لم يتقيد بشكل مطرد بمثل القاعدة العرفية التي

يزعمها ' ان نفيهم هذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز ' مما يجعل هذا

السبب مردودا فيصبح طلب النقض الاصلي مردودا برمته

- تحديد تاريخ سريان الفائدة القانونية على الحساب الجاري

-

بما

انه يبنى على احكام المادة 305 ) فقرتها الاولى ( ان توقيف الحساب

وتصفيته عمليتان متلازمتان

وبما ان التصفية في الحساب الجاري هي عبارة عن تعيين وتقييم التأديات

المتقابلة الواجب ادخالها فيه حتى يوم توقيفه ' مما يستتبع انه اذا كان

لا يمكن الاهتداء الى هذه التأديات والى قيمتها الا بتاريخ لاحق ليوم

توقيف الحساب وذلك عن طريق اعمال خبرة ' فان هذا الامر ليس من شأنه

ان يحول دون ارجاع مفاعيل هذا الادخال الى يوم توقيف الحساب وهو اليوم

الذي يعد فيه الرصيد محددا ' وبالتالي منتجا للفائدة المنصوص عنها في

الفقرة الثانية من هذه المادة

وبما انه مهما استغرقت اعمال الخبرة وقت ' بعد اقفال الحساب ' لمعرفة

القيمة الصحيحة لكل تأدية على حده ' فان الرصيد المتأتي عن هذه المعرفة

ينتج اثاره لا من تاريخ انتهاء اعمال الخبرة التي حددته رقميا بل من

تاريخ اقفال الحساب الذي وضع حدا لعلاقة الطرفين القائمة على الحساب

الجاري والذي فيه اوجد هذا الرصيد في الحق والحقيقة

وبما ان القرار المميز عند اعتماده تاريخ انتهاء اعمال الخبرة كبدء

لسريان الفائدة على الرصيد بدلا من تاريخ اقفال الحساب يكون قد خالف

احكام النص القانوني المشار اليه في هذا السبب واستأهل النقض في هذه

الحدود