الأحكام

24/11/1983

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1983
التاريخ
24/11/1983
الرئيس
كامل ريدان
الأعضاء
طربيه، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قبول تدخل الدولة اللبنانية في دعاوى النفوس

-

وحيث ولئن كانت دعوى

قيد المولود في سجلات النفوس بالاستناد للمادة 12 من قانون قيد وثائق

الاحوال الشخصية تعتبر دعوى نفوس ويمكن ان تحصل بدون مخاصمة الدولة

لانها ترمي مبدئيا الى الاعلان على حالة البنوة والتأكيد على نشوء نتائج

معينة عن الروابط العائلية التي يستند اليها طلب قيد مثل الاسم والسلطة

الوالدية والاهلية للارث والنفقة الا انها من جهة ثانية وبدون شك تقضي

الى اعطاء من جرى قيده صفة المواطن اللبناني اي انها تنشيء له حقوقا على

الدولة فيكون لهذه الاخيرة مصلحة لمراقبة قيد من يجب عده في عداد

مواطنيها واذا تدخلت في الدعوى الرامية الى تقرير القيد المذكور فان

تدخلها يكون مقبولا بصرف النظر عن المرجع الذي يكون قد قدم اليه طلب

القيد ودون الالتفات الى الطريقة التي طلب بها القيد وهل هي طريقة

القضاء الرجائي النزاعي ام طريقة القضاء الرجائي

- تحديد طبيعة دعوى قيد المولود على خانة والده واختصاص القاضي المنفرد في هذه الدعوى

-

وحيث انه في مثل هذه الحالة فان طلب قيد

المميزين على خانة والدهم يعتبر دعوى نفوس وليس دعوى جنسية علما بان

حيازة اولاد اللبناني على جنسية اخرى بفرض ثبوتها لا تحول دون حقهم

بطلب قيدهم على خانة والدهم اللبناني

وحيث سواء كان الوالد قد اعتبر لبنانيا قبل او بعد ولادة اولاده

المطلوب قيدهم فان الحكم الذي يعتبره لبنانيا مكتوم القيد له الصفة

الاعلانية ويرتد مفعوله الى تاريخ ولادة الشخص اذا كانت هذه الولادة

قد حصلت بعد انشاء الجنسية اللبنانية او الى تاريخ انشاء هذه الاخيرة

عام 1924 اذا كان الشخص المذكور قد ولد قبل هذا التاريخ

وحيث عملا بما تقدم لا يكون هناك اي تاثير لكون احد طالبي النقض

المدعوة ابتسام قد ولدت قبل استحصال والدها محمد نصوح الرفاعي على

الحكم القضائي الذي اعتبره لبنانيا مكتوم القيد لان مفعول هذا الحكم

سيرد حكما الى تاريخ ولادة المذكور

وحيث انه بعد تقرير ان دعوى قيد طالبي النقض هي دعوى نفوس فان صلاحية

النظر بها تعود للقاضي المنفرد عملا باحكام المادة 32 من قانون التنظيم

القضائي

وحيث ان محكمة الاستئناف التي قررت خلاف ذلك قد اخطأت في تفسير

القانون وخالفت المادة 12 من قانون 1951/12/07 والمادة من قانون

التنظيم القضائي مما يوجب نقض قرارها لهذه الجهة