الأحكام

17/04/1956

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
28/1956
التاريخ
17/04/1956
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
عيسى الخوري، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القانون الواجب التطبيق للحكم بنفقة على احد الزوجين اذا كانا اجنبيين

-

حيث انه يتبين من مراجعة الحكم المطعون فيه

ان محكمة الاساس طبقت قانون ولاية اوهايو لانه يتبين لها ان المتداعين

هما اميركيان وانهما اجريا عقد زواجهما في ولاية اوهايو حيث كانا

يقيمان

وحيث ان القانون الخاص بولاية اوهايو هو القانون الواجب التطبيق في

هذه القضية المتعلقة بالاحوال الشخصية ولانه من المقرر في التشريع

الدولي الخاص ان قوانين الاحوال الشخصية لاية دولة كانت ترعى حالة

مواطني تلك الدولة الشخصية اينما كانوا وحيثما وجدوا

وحيث ان محكمة الاساس لا تكون خالفت القانون باخذها بمبدأ تطبيق

القانون الاميركي لولاية اوهايو على المتداعين

- مفعول الحكم بنفقة على احد الزوجين دون بيان السند القانوني ودون اثبات نصوص القانون الاجنبي

-

وحيث انه يستدل من

حكم المحكمة ومن التعليل الذي استندت اليه للحكم بالنفقة على الزوجة

انها اعتبرت بأن قانون ولاية اوهايو يعطي المحكمة الحق في تقدير على اي

من الزوجين يجب ان تفرض النفقة بصورة كيفية

وحيث ان حق التقدير الذي يوليه القانون للمحاكم احيانا هو ليس الحق

بالحكم بصورة كيفية ففي دعاوى النفقة اذا كان يجوز لها ان تقدر ما اذا

كانت حالة الزوج المالية توجب ان يحكم له على زوجته بالنفقة الا انها

لا بد لها ان تبين في حيثيات حكمها انها قدرت الادلة المعروضة عليها

فوجدت انها غير كافية لاثبات ان الزوج هو في حالة عسر تبرر طلبه الحكم

على زوجته بالنفقة

وحيث على فرض ان القانون الاميركي لولاية اوهايو يجيز فرض النفقة على

احد الزوجين الى الزوج الاخر دون ان تكون حالة الزوج طالب النفقة توجب

ذاك فأنه كان على المحكمة ان تورد المستند القانوني الاميركي الذي يخالف

مفهوم النفقة كما هو مكرس في قوانين مختلف الدول

وحيث ان المتداعين لم يبرزا صورة مصدقة عن القانون او النصوص

القانونية المتعلقة بالنفقات ليمكن الاطلاع عليها ومعرفة شروط توجب

النفقات فيها

وحيث انه ليس على المحاكم اللبنانية ان تتحرى بنفسها على القوانين

الاجنبية بل على صاحب المصلحة ان يقدمها لها

وحيث انه بالتالي يجب نقض الحكم الاستئنافي في فقرته المتعلقة

بالنفقة