الأحكام

04/06/1968

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
33/1968
التاريخ
04/06/1968
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
فياض، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الوسيلة الواجب الرد عليها وامكانية الرد الضمني على بعض المطالب

-

حيث ان للقاضي ملء الحق بعد ان حقق في القضية ان يقرر ما اذا

كان من المناسب ام لا اجراء تحقيقات تكميلية فاذا اهملت محكمة

الاستئناف الانتقال الى موقع العقار والذي كانت الجهة المميزة قد

تقدمت به اليها فلا تكون بذلك قد خالفت القانون وان مجرد فصلها الدعوى

في الاساس دون اجابة الطلب المذكور يعتبر ردا ضمنيا عليه والرد الضمني

جائزا كالرد الصريح

وحيث انه اذا كان القاضي مجبرا على الرد على كل وسيلة يدلي اليه بها

فيشترط ان تكون من الوضوح والصراحة بحيث يلفت انتباه المحكمة اليها

تستقر بان الخصم في الدعوى قد جعل فعلا منها ركيزة من ركائز دعواه او

دفاعه ولا يكتفي بالتالي بعبارات مبهمة يرسلها الخصم بدون جدية كلية

يأخذ بعد ذلك على المحكمة عدم بحثها فيها.

- حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع المتعلقة بفتح النوافذ والشرفات

-

حيث ان الجهة المميزة تدخل تحت هذا السبب امورا عديدة لا تخضع

معظمها الى رقابة محكمة التمييز لانها تتعلق بتقدير الوقائع كتاريخ فتح

النوافذ والشرفات وتعيين المسافات والعلوات التي فتحت عليها تلك

النوافذ والشرفات

وحيث ان محكمة الاستئناف اذ تحققت بفعل سلطانها الموضوعي من الوقائع

المذكورة وهي تفيد ان النوافذ والشرفات المذكورة مخالفة للابعاد

والعلوات المنصوص عليها في المادة 66 وما يليها من قانون الملكية تكون

قد احسنت تطبيق القانون فيما قضت به من وجوب ازالة المخالفات

المذكورة خصوصا وان تقرير الخبراء الذي تبنته المحكمة قد افاد ان مقاييس

الفتحات تتراوح بين 186 س . م ارتفاع بعرض 88 س . م وبين 50 س .م

ارتفاع 50س .م عرض

- مفعول عدم اثبات الحق العيني عند تحديد وتحرير العقار

-

حيث

انه ينبغي التفريق بين اكتساب الحق والاحتفاظ به وليس كل ما اكتسب

يبقى قائما عندما تنص القوانين على معاملات معينة لاجل الاحتفاظ به

وحيث ان اكتساب احد الفرقاء حقا عينيا على عقار اكان هذا الحق

ارتفاقيا لا يغنيه عن اثبات حقه هذا عند تحديد وتحرير العقار كي لا

يفقده نهائيا عملا بالقرارين 186,188 اللذين يوجبان على كل ذي حق عيني

ان يثبته لدى التحديد والتحرير تحت طائلة فقده

وحيث ان القرار المطعون فيه اذ قضى بالابقاء على الفتحات التي ذكرها

في متنه رغم مخالفتها للمواد 66 وما يليها من قانون الملكية لعلة ان

الخصم قد اكتسب حقا ارتفاقيا بها قبل العمل بالقرار 3339 يكون قد خالف

القانون