13/10/1954
تمييز مدني حكم رقم : 107 /1954
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 107/1954
- التاريخ
- 13/10/1954
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- القرائن العادية تستنتجها المحكمة من وقائع الدعوى
-
وبما ان محكمة الاستئناف قد استندت الى قرائن الحال المشار اليها في
تقرير الخبير للقول بان الطريق بحاجة الى ترميمات سحابة المدة المنقضية
ما بين 22 تشرين الاول سنة 1948 و29 حزيران سنة 1949 واضافت الى ذلك
بان تقرير الخبير اثبت حاجة الورشة الى ناطور ومرممين وان اعمال
الترميم تحتاج الى استعمال كميون لنقل المواد من حجارة ورمل من مكان
وجودها الى مكان استعمالها على الطريق وان بقاء الورشة بدون ناطور
للمحافظة على ادواتها وموادها امر مستبعد لا يمكن الاخذ به
وبما ان القرائن العادية تستنتجها المحكمة من وقائع الدعوى وهي واقوال
الخبراء من ادلة الثبوت في القضية الحاضرة وعليه فتكون المحكمة قد طبقت
القانون تطبيقا صحيحا باستنادها اليها واعطت قرارها اساسا قانونيا
للتوصل الى ما اخذت به وذلك بصرف النظر عن السبب الاضافي من ان عدم
ملاحظة المنطقة لوجود ناطور ومرممين قد يعود الى اهمال موظفيها في اعمال
المراقبة
وبما ان السبب يستلزم الرد
- شروط ابداء التحفظ من قبل الملتزم
-
وبما انه لا
يتوجب على الملتزم ابداء التحفظ ضمن مدة العشرة ايام المنصوص عنها في
المادة العاشرة من دفتر الاحكام والشروط العامة الا اذا كان يطالب
الادارة بتعويض عن اشغال تتجاوز بطبيعتها موجبات التزامه
وبما ان ما يطلبه المدعي هو اجرة حدادة وميكانيسيان وحارس الامور
الداخلة ضمن مصارفات الورشة ولا تتجاوز بطبيعتها حدود موجبات التزامه
فبالتالي لا يتوجب عليها ابداء اي تحفظ بشانها خلال العشرة ايام