الأحكام

13/10/1954

تمييز مدني حكم رقم : 107 /1954

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
107/1954
التاريخ
13/10/1954
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القرائن العادية تستنتجها المحكمة من وقائع الدعوى

-

وبما ان محكمة الاستئناف قد استندت الى قرائن الحال المشار اليها في

تقرير الخبير للقول بان الطريق بحاجة الى ترميمات سحابة المدة المنقضية

ما بين 22 تشرين الاول سنة 1948 و29 حزيران سنة 1949 واضافت الى ذلك

بان تقرير الخبير اثبت حاجة الورشة الى ناطور ومرممين وان اعمال

الترميم تحتاج الى استعمال كميون لنقل المواد من حجارة ورمل من مكان

وجودها الى مكان استعمالها على الطريق وان بقاء الورشة بدون ناطور

للمحافظة على ادواتها وموادها امر مستبعد لا يمكن الاخذ به

وبما ان القرائن العادية تستنتجها المحكمة من وقائع الدعوى وهي واقوال

الخبراء من ادلة الثبوت في القضية الحاضرة وعليه فتكون المحكمة قد طبقت

القانون تطبيقا صحيحا باستنادها اليها واعطت قرارها اساسا قانونيا

للتوصل الى ما اخذت به وذلك بصرف النظر عن السبب الاضافي من ان عدم

ملاحظة المنطقة لوجود ناطور ومرممين قد يعود الى اهمال موظفيها في اعمال

المراقبة

وبما ان السبب يستلزم الرد

- شروط ابداء التحفظ من قبل الملتزم

-

وبما انه لا

يتوجب على الملتزم ابداء التحفظ ضمن مدة العشرة ايام المنصوص عنها في

المادة العاشرة من دفتر الاحكام والشروط العامة الا اذا كان يطالب

الادارة بتعويض عن اشغال تتجاوز بطبيعتها موجبات التزامه

وبما ان ما يطلبه المدعي هو اجرة حدادة وميكانيسيان وحارس الامور

الداخلة ضمن مصارفات الورشة ولا تتجاوز بطبيعتها حدود موجبات التزامه

فبالتالي لا يتوجب عليها ابداء اي تحفظ بشانها خلال العشرة ايام