03/04/1956
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 36/1956
- التاريخ
- 03/04/1956
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة الصالحة للنظر بفسخ الزواج ونتائجه عند تغيير الزوج مذهبه.
-
وبما انه على فرض ان الزوج بدل مذهبه من ماروني
الى ارثوذكسي قبل اقامة دعواه لدى المحكمة الارثوذكسية وكان تبديل مذهبة
بصورة قانونية فذلك لا يؤثر على صلاحية المحكمة المارونية التي عقدت
الزواج وذلك عملا بالمادة 23 من قرار 60 تاريخ 13 اذار سنة 1936 لانه
بموجب هذه المادة لا تصبح المحكمة الارثوذكسية صالحة للنظر بالدعوى الا
اذا حصل تبديل المذهب من قبل الزوجين معا ومن تاريخ تسجيل هذا التبديل
في سجل الاحوال الشخصية
وبما انه بكل حال لا عبرة لتغيير الزوج مذهبة الماروني واعتناق المذهب
الارثوذكسي لانه يشترط بمقتضى المبادىء القانونية ان لا تكون الغاية من
تغيير المذهب افساد قواعد النظام العام والتحايل على القانون وقد سار
الاجتهاد على اعتبار ان مثل هذا العمل يعتبر احتيالا على القانون من
شأنه افساد القواعد القانونية التي لا يمكن بموجبها منع شخص من التقاضي
امام قضاته الطبيعيين
وبما انه فضلا عن ذلك فأن المادة 14 من قانون 2 نيسان سنة 1951 تنص بأن
السلطة المذهبية الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه انما هي السلطة
التي يكون عقد لديها الزواج وفقا للاصول وبموجب قواعد الصلاحية المعينة
في المادة 15 من قانون 2 نيسان المذكور .... وبحال وجود عقدين او اكثر
احدهما فقط موافق للاصول فالسلطة المختصة هي التي اجرى لديها العقد
الصحيح
وبما ان الزواج الماروني قد تسجل في سجلات الاحوال الشخصية كما تقتضيه
الاصول وهو حاصل بين شخصين ينتميان الى الطائفة المارونية فيعتبر هو
الزواج الصحيح ويكون بالتالي حكم الديوان الاسقفي الماروني في بيروت
صادرا عن محكمة ذات صلاحية وهو الواجب التنفيذ
- صلاحية المحكمة تحدد بتاريخ تقديم الدعوى
-
وبما انه يشترط مبدئيا في الصلاحية ان تكون المحكمة صالحة بتاريخ تقديم
الدعوى
وبما انه عند تقديم الدعوى امام المحكمة الروحية الارثوذكسية لم يكن
المستدعي كما تقدم البيان قد قيد تركه لمذهبه في سجل الاحوال الشخصية لو
لم تكن بالتالي المحكمة الروحية الارثوذكسية صالحة للنظر في دعواه