25/02/1958
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/1958
- التاريخ
- 25/02/1958
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاساس في تقدير مصدر تقليد الماركة التجارية
-
وحيث ان المحكمة استعملت حقها في تقدير ما اذا كان شكل
العلامة )L'ETIQUETTE( وما طبع عليها من اشارات وكتابات يتالف منها
تقليد لماركة المستانف عليها ام لا
- السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل بنتيجة عدم استخلاص المحكمة للنتيجة القانونية المترتبة على الحيثيات
-
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد ان صرحت بوجود التعهد المشار اليه
وبالزاميته سكتت عنه في الحكم النهائي وقضت بفسخ الحكم البدائي وبرد
الدعوى لعدم وجود تقليد للماركة غير مشروع
وحيث انه كان عليها ان تستخلص النتيجة القانونية لما ورد في حيثياتها
لجهة التعهد الصادر عن الجهة المستانفة وما اذا كانت هذه الاخيرة قامت
به وفي حالة نكوله ان تبين ماهية المسؤولية التي تترتب على هذا الامر
وهل يقضي للمستانف عليه بما طلب بسبب نكوث خصمه لتعهده
وحيث ان المحكمة بسكوتها هذا قد خالفت احكام القانون وخصوصا المادة
الرابعة من الاصول المدنية
- مفعول النكول عن التعهد بعدم استعمال علامة تجارية
-
وحيث انه رغم تعهده هذا فان الشركة المشار اليها رجعت فسجلت
بتاريخ 16 شباط سنة 1952 تحت رقم 1392 لدى مصلحة حماية الملكية
التجارية والصناعية ماركة جديدة تختلف عن الاول في ان الشركة بدلا من
كلمة شامبانيا وضعت على البضاعة VIN - Mousseux الا انها ابقت على
الخط الاحمر
وحيث ان تعهدها يلزمها بان لا تضع الخط الاحمر على ايتكيت زجاجات
النبيذ التي تعرضها او تهيهئها للبيع
وحيث انها بعملها تكون نكلت عن تعهدها بعدم استعمال الخط الاحمر
وحيث ان هذه المخالفة للتعهد المشار اليه توجب مسؤولية الشركة
المذكورة وبالتالي ابطال التسجيل الحاصل على اسمها بتاريخ 16 شباط سنة
1952 طالما ان العلامة المسجلة تحمل هذا الخط الاحمر الذي تعهدت بخدمة
منها
وحيث انه يستحق للشركة المميزة تعويضا عن عدم احترام الشركة المميز
عليها لتعهدها
وحيث ان هذه المحكمة بمالها من حق التقدير تعين هذا التعويض بمبلغ
خمسمائة ليرة