الأحكام

08/03/1983

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/1983
التاريخ
08/03/1983
الرئيس
كامل ريدان
الأعضاء
طربيه، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الجنسية المبنية على القرار 24/2825 ومفعول تذكرة الهوية المدون عليها عبارة: لاجيء

-

حيث ان المستانفة خاتون صموئيل

تطلب اعتبارها لبنانية وقيدها بالتالي في سجلات النفوس اللبنانية

بالاستناد لاحكام القرار رقم 2825 تاريخ 1924/08/30

وحيث ان القرار المذكور يفترض توفر شرطين من اجل اعتبار الشخص

لبنانيا: الاول ثبوت اصله العثماني والثاني اقامته على الاراضي

اللبنانية بتاريخ الثلاثين من اب سنة 1924

وحيث لا جدال حول توفر الشرط الاول في وضع المستانفة لانها تركية الاصل

من مواليد اورفه سنة 1895 كما تبين من صورة تذكرة هويتها المبرزة

وحيث لجهة توفر الشرط الثاني فان المستانفة طلبت الاستماع الى شاهدين

وقد اجيبت الى طلبها من قبل محكمة البداية وتبين من افادتهما المستجمعة

بعد القسم ان المستانفة كانت على الاراضي اللبنانية بتاريخ عام 1922 ثم

شوهدت من قبلها عام 1930 مع ولدها يونان الا ان ايا منها لم يستطع

الجزم بانها كانت على الاراضي اللبنانية بتاريخ 30 اب سنة 1924

وحيث ان تذكرة الهوية التي قدمت صورة فوتوكوبي عنها والصادرة عن

الحكومة اللبنانية بتاريخ العاشر من حزيران سنة 1930 تضمنت في الخانة

المخصصة للتابعية بانها "لاجئة" وليس لبنانية

وحيث ان المستانفة لم تبرز اي مستند اخر رسمي يفيد انها اكتسبت

الجنسية اللبنانية عن طريق الاختيار او باية وسيلة اخرى

وحيث بالاستناد لما تقدم يكون شرط الاقامة على الاراضي اللبنانية

بتاريخ 30 اب سنة 1924 غير متوفر ويكون طلب المستانفة في غير محله

القانوني مما يوجب رده وبالتالي تصديق الحكم المستانف لجهتها

- مدى حق محكمة التمييز' عند النظر باساس النزاع' باعتماد الاسباب الواقعية المعروضة في المحاكمة الاستئنافية

-

وحيث انه من

الوجهة المبدئية' لا شيء يمنع هذه المحكمة عندما تنظر في اساس النزاع

بعد صدور قرار النقض ' من ان تعتمد ذات الاسباب الواقعية التي عرضت

سابقا في القرار المنقوض ' بعد ان تعرضها بشكل صريح واضح وكامل وتعززها

بقرائن جديدة تجعلها تبرر الحل الذي تتوصل اليه

وحيث ان المحكمة بسلوكها هذا الطريق لا تكون قد خالفت قرار النقض

وانما تكون على العكس من ذلك قد تقيدت بالخط الذي رسمه واستخلصت

القاعدة القانونية التي قررها ثم بنت قناعتها على وقائع وادلة جديدة

كانت مثارة استئنافا وانما لم يناقشها قرار النقض ولم يتعرض لها

وحيث بالاستناد لما تقدم يقتضي اعتبار المستانف يونان صموئيل لبناني

التابعية وايجاب قيده في سجلات النفوس اللبنانية

- اثبات الجنسية اللبنانية بمستندات رسمية والقوة الثبوتية لصورة المستند

-

وحيث ان الافادة الصادرة عن قيادة الجيش - الشعبة

الاولى فرع الاحصاءات تشير صراحة الى ان المستانف يونان صموئيل قد

تطوع في جيش الشرق الخاص بهوية لبنانية

وحيث ان هذه الافادة تعززت بصورة القسيمة رقم )1( واحد الموجودة لدى

وزارة العدل اللبنانية والتي ابرزها المستانف الى لجنة التطوع والتي

على اساسها قبل بصفة جندي في الجيش وقد تضمنت هذه القسيمة المؤرخة في

9 اب سنة 1930 اسم المستانف واسم والده واسم والدته وتاريخ ومحل

الولادة وصنعته ومذهبه وجنسيته وقد ذكر في الخانة المخصصة للجنسية بانه

لبناني' وهي موقعة من مدير الدائرة

وحيث ان هذه المحكمة تعتبر ان هاتين الافادتين تشكلان دليلا كافيا على

ان المستانف لبناني وانه قيد بهذه الصفة واستحصل على هوية لبنانية عام

1930 واستعملها عند تطوعه في جيش الشرق الخاص والا لما كانت قيادة

الجيش المذكور قد قبلت تطوعه على اساس انه من الرعايا اللبنانيين

وحيث ان ما ذكر اعلاه من ادلة تعزز ايضا بالقرينة المستمدة من صورة

الهوية اللبنانية المبرزة من المستانف والمؤرخة في 1930/06/10

وحيث انه ومن المعلوم ان صور المستندات سواء منها الشمسية او

الفوتوغرافية يمكن اعتبارها كمستند اساسي اذا لم يعترض عليها خصم الشخص

الذي استعملها او اذا استحال على مبرزها تقديم الاصل لفقدانه او لاي

سبب اخر لا يعزى الى خطئه