الأحكام

25/04/1973

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1973

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
35/1973
التاريخ
25/04/1973
الرئيس
علي فران
الأعضاء
الحاج، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التناقض في ذكر ثمن المبلغ وامكانية اعتباره بدء بينة خطية

-

وحيث ان المميز عليه

صرح لدى استجوابه امام القاضي البدائي انه اشترى نصف السيارة ونصف

البون العائدين للمدعي المميز بمبلغ 5000 ليرة فاذا كان قد ورد في

لوائحه ان مبلغ /5500/ ليرة المذكور في اعلى عقد البيع يدل على ثمن

السيارة فأن ذلك لا يشكل بنظر هذه المحكمة التناقض في اقواله الذي يجعل

الواقعة المطلوب اثباتها قابلة للتصديق ويصبح بالتالي ان يتخلص منه

بدء بينه خطية

- الوصف القانوني لعقد البيع المتضمن الاتفاق على البيع لقاء ثمن لم يحدد مقداره

-

وحيث ان المسائل المثارة في سببي النقض الاول والثاني تدور حول ما

اذا كان عقد البيع موضوع النزاع هو عقد باطل لانه لم يحدد فيه الثمن ام

انه عقد صحيح لان الطرفين صرحا فيه بأن البيع هو لقاء ثمن متفق عليه

قبضه البائع نقدا وعدا

وحيث انه اذا كانت المادة 388 موجبات وعقود تنص على انه لا يكون

البيع تاما الا اذا اتفق المتعاقدون على نوع العقد وعلى المبيع والثمن

فأن هذه المادة لم تشترط ان يحدد مقدار الثمن في العقد ليكون البيع تاما

وعليه فأنه اذا كان العقد قد تضمن ان البيع حصل بمبلغ متفق عليه قبضه

البائع كما هي الحال في العقد المنازع فيه فأن شرط الاتفاق على الثمن

يكون متوفرا ويكون البيع بالتالي تاما عملا باحكام هذه المادة والمادة

386 موجبات وعقود التي لا تختلف عنها بهذا الخصوص