25/04/1973
تمييز مدني حكم رقم : 35 /1973
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 35/1973
- التاريخ
- 25/04/1973
- الرئيس
- علي فران
- الأعضاء
- الحاج، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- التناقض في ذكر ثمن المبلغ وامكانية اعتباره بدء بينة خطية
-
وحيث ان المميز عليه
صرح لدى استجوابه امام القاضي البدائي انه اشترى نصف السيارة ونصف
البون العائدين للمدعي المميز بمبلغ 5000 ليرة فاذا كان قد ورد في
لوائحه ان مبلغ /5500/ ليرة المذكور في اعلى عقد البيع يدل على ثمن
السيارة فأن ذلك لا يشكل بنظر هذه المحكمة التناقض في اقواله الذي يجعل
الواقعة المطلوب اثباتها قابلة للتصديق ويصبح بالتالي ان يتخلص منه
بدء بينه خطية
- الوصف القانوني لعقد البيع المتضمن الاتفاق على البيع لقاء ثمن لم يحدد مقداره
-
وحيث ان المسائل المثارة في سببي النقض الاول والثاني تدور حول ما
اذا كان عقد البيع موضوع النزاع هو عقد باطل لانه لم يحدد فيه الثمن ام
انه عقد صحيح لان الطرفين صرحا فيه بأن البيع هو لقاء ثمن متفق عليه
قبضه البائع نقدا وعدا
وحيث انه اذا كانت المادة 388 موجبات وعقود تنص على انه لا يكون
البيع تاما الا اذا اتفق المتعاقدون على نوع العقد وعلى المبيع والثمن
فأن هذه المادة لم تشترط ان يحدد مقدار الثمن في العقد ليكون البيع تاما
وعليه فأنه اذا كان العقد قد تضمن ان البيع حصل بمبلغ متفق عليه قبضه
البائع كما هي الحال في العقد المنازع فيه فأن شرط الاتفاق على الثمن
يكون متوفرا ويكون البيع بالتالي تاما عملا باحكام هذه المادة والمادة
386 موجبات وعقود التي لا تختلف عنها بهذا الخصوص