16/04/1970
تمييز مدني حكم رقم : 43 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 43/1970
- التاريخ
- 16/04/1970
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- غانم، فران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشروط الواجب توافرها في صاحب الحق بمطالبة الناقل بالاضرار
-
وحيث انه من المسلم
به ان المستفيد من وثائق الشحن هو الذي يملك البضاعة ويحق له بالتالي
مداعاة الشركة الناقلة
وحيث ان رأي هذه المحكمة استقر على ان عبارة NOTIFY التي ترد على
وثيقة الشحن لا تعطي الشخص المطلوب ابلاغه صفة الشاحن او المرسل اليه
او المظهر له وانها بالتالي لا تخوله حق مداعاة الناقل بالاضرار اللاحقة
بالبضاعة
وحيث ان بوليصة الضمان وضعت باسم نجيب صالحة والاشارة فيها الى عنوان
هذا الاخير لدى شركة ليكو لا يثبت انه تعاقد مع شركة الضمان بصفته
ممثلا لشركة ليكو او مديرا مفوضا بالتوقيع عنها
وحيث في مطلق الاحوال وطالما لم يثبت ان نجيب صالحة وضع عقدا لضمان
بصفته ممثلا لشركة ليكو فان عقد الاستبدال بفرض صحة صدوره عن هذه
الشركة فانه يكون صدر عن شخص غير مضمون وبالتالي فانه لا يعطي شركة
الضمان الحق بمداعاة شركة النقل