الأحكام

16/04/1970

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
43/1970
التاريخ
16/04/1970
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
غانم، فران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الواجب توافرها في صاحب الحق بمطالبة الناقل بالاضرار

-

وحيث انه من المسلم

به ان المستفيد من وثائق الشحن هو الذي يملك البضاعة ويحق له بالتالي

مداعاة الشركة الناقلة

وحيث ان رأي هذه المحكمة استقر على ان عبارة NOTIFY التي ترد على

وثيقة الشحن لا تعطي الشخص المطلوب ابلاغه صفة الشاحن او المرسل اليه

او المظهر له وانها بالتالي لا تخوله حق مداعاة الناقل بالاضرار اللاحقة

بالبضاعة

وحيث ان بوليصة الضمان وضعت باسم نجيب صالحة والاشارة فيها الى عنوان

هذا الاخير لدى شركة ليكو لا يثبت انه تعاقد مع شركة الضمان بصفته

ممثلا لشركة ليكو او مديرا مفوضا بالتوقيع عنها

وحيث في مطلق الاحوال وطالما لم يثبت ان نجيب صالحة وضع عقدا لضمان

بصفته ممثلا لشركة ليكو فان عقد الاستبدال بفرض صحة صدوره عن هذه

الشركة فانه يكون صدر عن شخص غير مضمون وبالتالي فانه لا يعطي شركة

الضمان الحق بمداعاة شركة النقل