الأحكام

16/06/1983

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17/1983
التاريخ
16/06/1983
الرئيس
روبير غانم
الأعضاء
عوجي، معلوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في وجوب تقيد المحكمة بطلب المدعي الرامي للحكم له باقل مما هو متوجب له قانونا

-

وحيث

تبين ان المميز تبعيا احمد سعد الدين مومنه تقدم بتاريخ اول اذار سنة

1983 بمذكرة خطية ابلغت من المميز عليه تبعيا بتاريخ 15 اذار سنة 1983

طلب بموجبها اعتبار المميز عليه تبعيا ملزما بدفع فائدة التأخير وفقا

لاحكام المادة 265 من قانون الموجبات و العقود ابتداء من تاريخ رد طلب

الصرف من الخدمة المقدم منه وذلك بموجب قراره المؤرخ في 74/01/23 و

بالتالي الحكم بالفائدة ابتداء من هذا التاريخ

حيث يتبين من مراجعة قرار النقض ان المحكمة اعتبرت ان عوض التأخير

متوجب على عاتق الصندوق من تاريخ المطالبة طالما ان المبلغ معروف منه

واستحقاقه حاصل بتاريخ المطالبة

وحيث ان المميز تبعيا طلب الحكم له بالفائدة' وهي بمثابة عوض التأخير

ابتداء من تاريخ قرار رفض الصندوق لطلبه اي ابتداء من تاريخ 74/01/23

وحيث انه يقتضى التقيد بطلبات المميز تبعيا وبالتالي اعتماد تاريخ

774/01/23 منطلقا لبدء سريان الفائدة القانونية على المبلغ المستحق وهي

بمثابة عوض التأخير وبالتالي الحكم له بالفائدة ابتداء من هذا التاريخ

وذلك اضافة للمبلغ الاصلي