الأحكام

30/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
28/1969
التاريخ
30/06/1969
الرئيس
شفيق لطفي
الأعضاء
فياض، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الادلاء بسبب تمييزي غير منطبق على النص القانوني المدلى به

-

بما ان المميز يدلي تحت هذا السبب بالنقص في التعليل بحيث ينطبق على

احكام المادة 61 تنظيم قضائي

وبما انه على المميز ان يبين سبب النقض الذي يعتمده من بين الاسباب

الواردة في المادة 61 تنظيم قضائي الامر الذي لم يفعله المميز

وبما ان النقص في التعليل القانوني كما يلمح له المميز لا يشكل سببا من

اسباب النقص المنصوص عنها في المادة المذكورة فلا يسمع منه ويقتضي

رده

- مفعول عدم رد المحكمة على الاسباب ووسائل الدفاع المدلى بها

-

بما ان

المميز بلائحته الاستئنافية تاريخ 60/01/30 وردا على طلب المستأنفين

استماع البائعين كشهود لاثبات صورية ثمن المبيع المطلوب شفعته قد عارض

بجواز ذلك قانونا استنادا للمادة 229 اصول مدنية

وبما ان المحكمة الاستئنافية جاءت بقرارها الاعدادي تاريخ 63/07/01

تقرر استماع هذين البائعين كشهود دون ان تبت بهذا الدفاع المدلى به او

تعلل قرارها بهذا الخصوص حتى اذا اعترض المميز على انفاذ هذا القرار

مستعيدا سببه الدفاع هذا اصرت المحكمة بقرارها تاريخ 964/01/08 على

إنفاذه ونفذته واستمعت الى البائعين الدكتور باسيليو ومحمد وحيد عبد

الحميد الغندور دونما اي تعليل

وبما ان المادة 4 اصول مدنية وقد اوجبت على المحاكم الجواب على كل سبب

مدلى به او وسيلة دفاعية اوجبت تبعا لذلك تعليل مثل هذا الجواب بغض

النظر عن اهمية او صحة السبب المتذرع به بحيث يستقيم اساسا ام لا لان

ما اوجبته المادة المذكورة يتعلق بالاصول الشكلية للقرار الواجب توفرها

فيه ولا يتعلق بالعيوب القانونية التي تشو به اساسا

وبما ان دفاع الجهة المميز عليها الرامي للقول بان ما قررته المحكمة

ونفذته لا يتعرض مع احكام القانون او النص القانوني المسند اليه مثل

هذا السبب المتذرع به لا يؤثر والحالة هذه في ستر مثل هذا العيب ان

شاب القرار المطعون فيه

وبما ان المحكمة بعدم بتها بمثل هذا السبب المدلى به وبعدم تعليلها ذلك

تكون قد خالفت احكام المادة المذكورة مما يتعين معه نقض هذين القرارين

الاعداديين القاضي اولهما باستماع البائع محمد وحيد عبد الحميد الغندور

والثاني المؤكد للقرار الاول

وبما ان القرار الاعدادي تاريخ 12 ايار سنة 965 ان قضى بتخويل الخبراء

باستماع محمد وحيد الغندور على سبيل المعلومات ودونما يمين لا يكون قد

اغفل البت بهذا الدفاع او عدم تعليله لان السبب المتذرع به يرمي

للقول بعدم جواز استحلاف البائع كشاهد لاثبات عكس المستند الرسمي ولا

يتطرق الى استماعه على سبيل المعلومات ودونما يمين مما يجعل هذا القرار

بمأمن من كل نقض حتى لهذه الجهة

- مفعول نقض القرار الاعدادي بالنسبة للقرار النهائي المستند اليه

-

وبما

انه بنقض القرارين الاعدادين يحتم نقض القرار النهائي فيما قضى به

لجهة تحديده ثمن المبيع لسهام محمد وحيد عبد الحميد الغندور وشقيقاته ما

دام القرار النهائي قد استند فيما استند اليه لهذه الشهادة للقضاء بما

قضى به لهذه الجهة

وبما ان القرار الاعدادي تاريخ 12 ايار سنة 965 ان قضى بتخويل الخبراء

باستماع محمد وحيد الغندور على سبيل المعلومات ودونما يمين لا يكون قد

اغفل البت بهذا الدفاع او عدم تعليله لان السبب المتذرع به يرمي

للقول بعدم جواز استحلاف البائع كشاهد لاثبات عكس المستند الرسمي ولا

يتطرق الى استماعه على سبيل المعلومات ودونما يمين مما يجعل هذا القرار

بمأمن من كل نقض حتى لهذه الجهة