19/02/1957
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/1957
- التاريخ
- 19/02/1957
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- فرحات، عمون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول موافقة المالك على استملاك كامل عقاره وتوقيعه على محضر التخمين على حق الادارة بالتصرف بالجزء الذي لم يطله التخطيط
-
بما ان الاستملاك يعتبر تاما اذن باعتراف المدعي بانه كان والادارة
يحسبان ان التخطيط يتناول كامل العقار وان التخمين تناوله بكامله وانه
وقع محضر التخمين على هذا الاساس
وبما ان نص المادة 28 يجيز ان لا تقتصر الاستملاك على الاراضي التي لا
غنى عنها بل يمكن ان يشمل الاراضي المجاورة كلها او نصفها اذا رأت
الادارة فائدة من استملاكها لبلوغ الغاية من المنفعة العامة
وبما ان الحكمين الغيابي والوجاهي البدائيين باعتبارهما القسم المنازع
فيه ملكا للمدعي وبايقافهما الادارة عن هدمه قد خالفا ايضا نصوص المواد
الثلاثة المذكورة واستوجبا الفسخ
- شروط اقامة المالك دعوى استرداد الجزء الذي لم يشمله التخطيط من عقاره بعد موافقته على استملاكه كاملا من الادارة
-
وبما ان طلب
المدعي الاستطرادي الرامي الى استرداد الجزء غير المشمول بالتخطيط بداعي
عدم استعماله من قبل وزارة الاشغال العامة هو سابق لاوانه الان طالما ان
الادارة تعارضه طالما ان اشغال الاوتوستراد لم تنته بعد ولم يتعين مصير
ذلك القسم ' وبامكان المدعي المطالبة فيما بعد بالاسترداد ضمن الشروط
المحددة في المادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المذكور
- الاصول التي يجب على الادارة اتباعها عند الاستملاك
-
بما
انه يتبين من لوائح الفريقين البدائية والاستئنافية ومن الوثائق المبرزة
ان المدعي قد اعترف صراحة بانه والادارة كانا متفقين بان التخطيط
يتناول كامل عقاره وان التخمين تناول كامل العقار وعلى هذا الاساس وقع
هو محضر التخمين
وبما انه يتضح مما تقدم ان السيد حداد كان موافقا على الاستملاك الكامل
وفي هذه الحالة لا يتعين على الادارة قبل وضع اليد على العقار والمباشرة
بالهدم الا ان تنظم بيانا تبين فيه العقار المستملك وتبلغه امانة السجل
العقاري وفاقا لاحكام المادة 8 من قانون الاستملاك الجديد وبهذه
المعاملة وبمجرد ايداع قيمة التخمين تصبح الادارة مالكة للعقار
وبما ان السيد حداد لا يدعي عدم القيام بهذه المعاملة
- مفهوم العمل التعسفي الذي تمارسه الادارة
-
بما انه يتبين من
لوائح الفريقين البدائية والاستئنافية من الوثائق المبرزة ان المدعي قد
اعترف صراحة بأنه والادارة كانا متفقين بان التخطيط يتناول كامل عقاره
وان التخمين تناول كامل العقار وعلى هذا الاساس وقع هو محضر التخمين
وبما انه يتضح مما تقدم ان السيد حداد كان موافقا على الاستملاك الكامل
وفي هذه الحالة لا يتعين على الادارة قبل وضع اليد على العقار والمباشرة
بالهدم الا ان تنظم بيانا تبين فيه العقار المستملك وتبلغه امانة السجل
العقاري وفقا لاحكام المادة 8 من قانون الاستملاك الجديد وبهذه المعاملة
وبمجرد ايداع قيمة التخمين تصبح الادارة مالكة للعقار
وبما ان الادارة بقيامها بهدم البناء في القسم الباقي من العقار 35 الذي
ظهر انه خارج عن التخطيط عند المباشرة في التنفيذ لا تعتبر معتدية ولا
يجوز توقيفها عن الهدم واعتبار ذلك القسم ملكا للمدعي
وبما ان عمل الادارة لا يحسب اذن عملا تعسفيا غير قانوني
وبما ان محكمة الاستئناف بنفيها وقوع الاستملاك وبذهابها لاقرار توقيف
الادارة عن الهدم قد خالفت احكام المواد 8 و 26 و27 من قانون
الاستملاك الجديد' المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة
1954 وعرضت حكمها للنقض
- في امكانية الادارة استملاك النسبة التي تراها من العقارات للمنفعة العامة
-
وبما ان نص المادة 28 يجيز ان لا تقتصر الاستملاك على
الاراضي التي لا غنى عنها بل يمكن ان يشمل الاراضي المجاورة كلها او
نصفها اذا رأت الادارة فائدة من استملاكها لبلوغ الغاية من المنفعة
العامة