الأحكام

31/01/1957

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17/1957
التاريخ
31/01/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
فرحات، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية افلاس تاجرين بدعوى واحدة

-

بما ان المميز

يدلي بأن محكمة الاستئناف عللت حكمها بأن طلب تفليس تاجرين بدعوى

واحدة غير قانوني و ان هذا التعليل خاطىء لأنه طالما ان الموجب واحد و

متضامن فيمكن تفليس كل الملتزمين به اذا كانوا تجارا و القانون لا يمنع

ذلك بل بالعكس فانه يقره

بما ان موضوع الدعوى هو واحد و مبنية على سند واحد موقع من جميع المدعى

عليهم المميز ضدهم فيمكن اقامتها بدعوى واحدة و ليس من الممكن تجزئتها

كما ذهبت اليه خطأ محكمة الاستئناف في احدى حيثيات الحكم المطلوب

نقضه

- في امكانية اقامة دعوى الافلاس قبل معاملة الاحتجاج

-

بما ان ليس من الواجب ان تسبق دعوى الافلاس معاملة الاحتجاج

وبما انه اذا كان القصد من الاحتجاج في دعوى الافلاس اثبات تأخر

المديون عن الدفع فألدعوى تقوم مقام الاحتجاج في هذه الحالة و تغني عنه

لذلك لم يشترط القانون ارسال الاحتجاج قبل اقامة دعوى الافلاس

- مفعول عدم توفر بعض الشروط اللازمة لاعتبار السند"سندا لامر"

-

بما ان المادة /403/ من قانون التجارة اشترطت لصحة سند الامر

ان يحوي بعض الامور منها المكان الذي امضي فيه وقد اضافت المادة /404/

من القانون المذكور قائلة ان السند الذي لم يعين فيه محل انشائه يعد

مكتوبا في المحل المبين بجانب اسم الموقع

ولكن بما انه لا يوجد اسم محل على السند المدعي بموجبه بجانب اسم

الموقع فلا يمكن بالتالي تحديد و معرفة المكان الذي انشىء فيه هذا

السند' و يفقد صفة سند الامر و يصبح سندا عاديا

وبما ان تعليل محكمة الاستئناف من هذه الجهة هو في محله

- في امكانية اكتساب صفة التاجر بسبب القيام ببعض اعمال المداينة و الصرافة

-

اما فيما يتعلق بصفة المدعي عليهم فقد اعتبرت

محكمة الاستئناف ان الهليط ليس تاجرا لعلة ان قيامه ببعض اعمال

مداينة لا يجعل منه تاجرا كمن يقوم بأعمال البنكه اوالصرافة

وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون من هذه الجهة ايضا خصوصا

وقد تبين في الملف ان مخايل الهليط هو موظف في شركة سكة الحديد

- في سلطة محاكم الاساس بتقدير الاهلية لتعاطي التجارة و مدى رقابة محكمة التمييز

-

وبما ان سمير غصوب هو قاصر فلا يسوغ له

تعاطي التجارة كما يستفاد من احكام المادة /217/ من قانون الموجبات

وبما ان محكمة الاستئناف قد تحققت قصر سمير من سكوت الجهة المدعية و

عدم انكارها قصر و عدم اهلية سمير للتجارة و هذا الامر لا يقع تحت

تمحيص محكمة التمييز

- في امكانية المحكمة اجراء تحقيق لمصلحة المتغيب عن المحاكمة

-

وبما ان محكمة الاستئناف لم تبحث بصفة سعد الله غصوب و

زوجته ادال فالمدعي المميز يزعم ان سعد الله و زوجته هما من طائفة

التجار و ان سعد الله اقر و اعترف بهذا الامر

وبما ان المحكمة لم تعثر على هذا الاقرار وقد انكر المذكوران صفتهما

التجارية

وبما انه عند ثبوت الصفة التجارية يعتبر الدين تجاريا عملا بأحكام

المادة /8/ من قانون التجارة الى ان يثبت العكس و على المدين نفسه

تقديم هذه البينة لهدم القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة

الثامنة المذكورة

وبما ان المحكمة ترى التحقق من صفة سعد الله و زوجته ومن الغاية التي

لاجلها اخذ الدين بمعرفة خبير

بما ان غياب سعد الله و زوجته لا يمنع المحكمة من اجراء تحقيق و من

اتخاذ التدبير الذي تراه منطبقا على القانون حتى ولو كان هذا التدبير

لمصلحة المتغيب