الأحكام

12/11/1954

تمييز مدني حكم رقم : 121 /1954

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
121/1954
التاريخ
12/11/1954
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- العناصر الواجب اخذها بالاعتبار لاجل تحديد العطل والضرر الناتجين عن عدم تنفيذ عقد البيع ما بين البائع والمشتري بقصد التجارة

-

وبما انه لاجل تحديد العطل والضرر الناتج عن

عدم تنفيذ عقد البيع وذلك في علاقات البائع والمشتري بقصد التجارة يجب

ان يؤخذ بعين الاعتبار - لاجل معرفة الضرر الواقع او الربح الفائت -

العناصر القانونية المبينة في المادة /11 / من القرار /189 / التي لا

يسوغ للمشتري التاجر تجاوزها عند بيعه اياها

وبما ان محكمة الاستئناف بعدم توقفها في تقدير العطل والضرر عند هذه

العناصر خالفت احكام المادتين /11 / من القرار /189 / والمادة /260 /

من قانون الموجبات فقرارها يستلزم النقض من هذه الناحية

- في الاستعانة بالخبير لتقدير العطل والضرر

-

بما ان المحكمة ليس لديها عناصر تمكنها من تقدير العطل

والضرر وهي ترى تعيين خبير لاجل تحديد العطل والضرر اللاحق بالمميز عليه

من جراء عدم تنفيذ العقد

- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع والبيانات لجهة تفسير العقود والاتفاقات ورقابة محكمة التمييز

-

بما ان عقد البيع الجاري يثبت بسائر طرق الاثبات وخصوصا بالقرائن

بشرط ان تكون الظروف التي استند اليها القاضي من شأنها ان تؤيد اتفاق

الطرفين على الشيء وعلى الشخص

وبما انه يعود لقاضي الاساس الحق بتفسير العقود والاتفاقات المعقودة

بين فريقين بشرط ان لا يفسد معنى ومدى بنودها الصريحة

وبما ان محكمة الاستئناف باستخلاصها من ورقة الطلب انعقاد البيع بين

المميزة وبين المميز عليه انما استعملت حقها التقديري باستثبات عقد

البيع بصورة قانونية وباعطاء هذا العقد وصفه الحقيقي ولم تفسد معنى

بنود هذا العقد الصريحة ومداها فلا يقع تقديرها والحالة هذه تحت مراقبة

محكمة التمييز