04/04/1962
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1962
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/1962
- التاريخ
- 04/04/1962
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، الصغير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول وصف العقد من قبل محكمة الاساس ورقابة محكمة التمييز
-
وبما انه يعود لمحكمة الاساس بالرغم من التعابير التي استعملها
الطرفان بأن تعطي للعقد وصفه القانوني الحقيقي بالاستناد الى نية
الطرفين وتنفيذ العقد
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان المميز كان يعمل لدى الشركة
المميز عليها بصفته وسيطا تجاريا انما تكون قد استعملت حقها المطلق في
وصف العقد المتكون بين الطرفين وحقها هذا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز
الا في حالة تشويه نية الطرفين
- تاريخ سريان مرور الزمن على حق الوسيط بالعمولة
-
وبما انه
لم يكن على محكمة الاستئناف وقد اعتبرت بموجب سلطانها التقديري
المطلق ان الاعمال التي قام بها المميز هي من نوع اعمال الوساطة ان تطبق
احكام الوكالة المنصوص عليها في المادتين 272 قانون تجارة و 769 موجبات
وعقود لا بل يتوجب عليها بان تطبق احكام الوساطة
وبما ان المادة 352 فقرتها الخامسة تنص على ان مدة مرور زمن السنتين
تبدأ من تاريخ كل عمل من اعمال الوساطة التي يقوم بها الوسيط
- جواز الادلاء بمرور الزمن لأول مرة استئنافا
-
وبما ان
المميز لم يدل استئنافا بدفع انقطاع مرور الزمن فلا يحق له الادلاء به
لاول مرة تمييزا
وبما انه فضلا عن ذلك فأن مرور الزمن في قانون الموجبات والعقود غير
مبني على قرينة الايفاء لا بل هو مبني على قرينة الابراء وذلك عملا
باحكام المادتين 360 و361 موجبات وعقود وبالتالي فأن البحث في اساس
الحق لا يحول دون الادلاء لاول مرة استئنافا بمرور الزمن على الحق
- شروط توفر الحساب الجاري
-
وبما انه من شروط الحساب الجاري
المنصوص عليها في المادة 298 قانون تجارة ان يتفق الطرفان اولا على
تبادل تسليم الاموال بحيث تكون الدفعات النقدية بينهما متشابكة
ومتبادلة ثانيا على تحويل الديون المتوجبة لكل منهما بذمة الاخر الى
بنود بسيطة يتألف منها حساب واحد بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند
اقفال الحساب دينا مستحقا ومهيئا للاداء
وبما انه في الدعوى الحاضرة قأن قيود حساب المميزلم تكن مؤلفة من دفعات
نقدية متبادلة لا بل ان العمولة المتوجبة للمميز كانت تقيد له في
دفاتر الشركة المميز عليها في حساب على حدة وقد تقيدت ال /4500/ ليرة
لبنانية في الحساب المذكور دينا على المميز لقاء ثمن سيارة ستروين
بتاريخ 1948/12/12 كما هو ثابت من قيود دفتر الاستاذ ص 50 ) انظر
تقرير الخبير تاريخ 1956/11/12 ص 4 (
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان شروط الحساب الجاري غير متوفرة
في هذه الدعوى لان قيود الحساب غير مؤلفة من دفعات نقدية متبادلة لم
تشوه الوقائع انما تكون قد احسنت تطبيق القانون واسندت قرارها الى
اساس قانوني صحيح
- امكانية الادلاء بالمقاصة للمرة الاولى تمييزا
-
بما ان
المميز يدلي تحت هذا السبب بأنه كان على محكمة الاستئناف ان تجري
المقاصة
وبما اان المميز لم يدل بهذا السبب القانوني امام محكمة الاستئناف
انما ادلى به لاول مرة امام محكمة التمييز
وبما انه لا يجوز الادلاء امام محكمة التمييز بسب قانوني جديد الا اذا
كان السبب المذكور مبنيا على القرار المطلوب نقضه ومنبثقا عنه الامر
الغير متوفر في هذه الدعوى
- مفعول الاقرار القضائي
-
وبما ان الاقرار الوارد في اللوائح
هو بمثابة اقرار قضائي ملزم للمحكمة التي يتوجب عليها ان تأخذ به ما لم
يثبت انه مخالف للواقع وانه صدر عن المقر بنتيجة خطأ مادي
وبما ان اقرار الشركة المميز عليها مؤيد بقيود دفاتر الشركة المذكورة من
انه يترتب للمميز 956,75 قومسيون على 158 صندوق ويسكي تاريخ 1951/08/31
فهو مطابق للواقع
وبما ان محكمة الاستئناف بعدم اخذها بالاقرار المذكور تكون قد خالفت
القانون وعرضت قرارها للنقض من هذه الجهة فقط