18/05/1956
تمييز مدني حكم رقم : 54 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 54/1956
- التاريخ
- 18/05/1956
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- بدوي، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية اثبات عكس القرينة المستمدة من المادة 213 ملكية عقارية
-
وبما ان المادة 213 من قانون الملكية العقارية تنص ان
كل بناء او غرس او عمل على الارض يعتبر ان صاحب الارض قد اقامه على
نفقته وانه يخصه اذا لم تقم البينة على خلاف ذلك
وبما انه ثبت بمستندات القضية واسباب القرار المطعون فيه ان اصحاب
العقار القائم فيه البناء ااقروا واعترفوا ان البناء المهدوم القائم على
عقارهم انما اقامه وشيده المميز عليه منذ القديم وهو يشغله
وبما ان المميز عليه نقض والحالة هذه القرينة المنصوص عليها في المادة
213 واثبت ان البناء المهدوم وهو ملكه
وبما ان المادة 11 من القرار 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 وان تكن
نصت ان الصكوك الرضائية والاتفاقات التي ترمي الى انشاء حق عيني او
الى نقله او اعلانه او تعديله لا تكون نافذة حتى بين المتعاقدين الا
اعتبارا من تاريخ قيدها الا ان ذلك لا يحول دون حق ذي العلاقة بمراجعة
القضاء باثبات حقه
وبما ان بوسع المميز عليه ان يقيم البينة امام القضاء وفقا لاحكام
المادة 213 من القرار 3339 بأن البناء المهدوم وهو ملكه وانه هو الذي
شيده دون ان تتعارض دعواه مع احكام المادة 11 المشار اليها والمادة 204
من القرار 3339
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان المميز عليه هو صاحب البناء
المهدوم وانه محق بطلبه لم تخالف احكام المادتين 11 و 204 المنوه بهما
اعلاه واعطت قرارها اساسا قانونيا
- السبب التمييزي المبني على الحكم بأكثر مما طلب او بما لم يطلب به
-
بما انه لا يسوغ للقاضي ان يعدل عفوا موضوع الطلب وان
يحكم بما لم يدع به او بأكثر مما ادعى به ما لم يكن ذلك بمقتضى قانون
يتعلق بالنظام العام
وبما ان محكمة الاستئناف حكمت للمميز عليه بمبلغ )4000( ليرة ل. اخرى
بدل ايجار مصنع جديد دون ان يطلب المميز عليه الحكم بتعويض لجهة هذين
العنصرين المستقلين من عناصرالضرر فخالفت بذلك احكام المادة 5 من قانون
اصول المحاكمات المدنية
وبما ان القرار المميز يستلزم النقض من هذه الجهة
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني الناتج عن تناقض اسباب الحكم والفقرة الحكمية
-
بما ان محكمة
الاستئناف حددت في متن حكمها عناصر الضرر وعينت من جهة ثانية مقدار
التعويض عن كل عنصر منها بحيث بلغ مجموع الاضرار 37430 ل.ل.
وبما انها في الفقرة الحكمية حكمت بالزام الشركة المميزة بأن تدفع
للمميز عليه مبلغ )47780( ليرة ل.
وبما ان هذا التناقض بين اسباب القرار المطعون فيه وبين الفقرة
الحكمية لا يمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها ومعرفة ما اذا كان
الحكم على مستند قانوني
وبما ان القرار المميز يستلزم النقض لخلوه من اساس قانوني لجهة مقدار
التعويض المحكوم به' في التمييز التبعي
- اصول تحديد عناصر التعويض عن الضرر اللاحق بالمؤسسة التجارية
-
وبما ان المؤسسة التجارية تتكون من محل التاجر ومن الحقوق
المتصلة به وتشتمل على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب
الاصول وهي الزبائن وجماعة المستفدين والاسم والشعار وحق الاجار
والماركات والشهادات والجوازات والرسوم والنمازج والعدد الصناعية
والاساس التجاري والبضائع
وبما ان الخبيرين قدرا قيمة المؤسسة التجارية جزافا بمبلغ /8000/ ل.ل.
دون ان يحددا العناصر المادية وغير المادية التي تتألف منها المؤسسة
ودون ان يحدد لكل عنصر قيمته وبما ان تقرير الخبيرين لا يمكن الاخذ به
لهذه الحالة
وبما ان بعض عناصر المؤسسة قد اخذ بعين الاعتبار في تقدير الاضرار
المنوه بها آنفا
وبما ان المميز عليه لم يثبت فقدانه عناصر مؤسسته التجارية مثل فقدان
الزبائن والمستفدين وسواها فلا يمكن ان يحكم بعطل وضرر عن عناصر مؤسسة
غير ثابت فقدانها
وبما انه يقتضي رد دعواه بقيمة المؤسسة التجارية
- مفعول عدم ابراز نسخة عن القرار الاعدادي المميز
-
وبما
ان المميزة لم تربط باستحضارها التمييزي نسخة عن القرار الاعدادي الصادر
في 20 تشرين الثاني سنة 1952 كما توجبه المادة 37 من قانون 10 ايار سنة
1950 فتمييزها لجهة هذا القرار مردود بمقتضى المادة 45 من ذات القانون