الأحكام

20/05/1955

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
50/1955
التاريخ
20/05/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس في اعتماد تقرير الخبير المعين من قبل قاضي العجلة

-

حيث ان لا مانع قانوني يحول

دون اعتماد محكمة الاساس التقرير الذي يضعه الخبير المعين بمقتضى

المادة /482/ من الاصول المدنية من قبل قاضي الامور المستعجلة لاجراء

تحقيق فني

وحيث ان المادة /483/ من الاصول المدنية قد اعطت الخيار لقاضي الامور

المستعجلة اي ان يبلغ خصم طالب اجراء التحقيق الفني موعده ام ان يغض

النظر عن تبليغه وان يشعر الخبير بوجوب المباشرة في اعمال الخبرة

المطلوبة منه راسا

وحيث انه يعود لمحكمة الاساس في ان تقدر قضية الاستجابة الى طلب

المدعى عليه اعادة اجراء الكشف بواسطة لجنة خبراء ام الاكتفاء بتقرير

الخبير المعين من قبل قاضي العجلة

وحيث انه يجب رد السبب الاول المدلى به من طالب النقض

- حدود حق المالك للانتفاع من المياه

-

حيث انه بمقتضى المادة /2/ من القرار رقم /144/ اصبحت المياه

الجاريةوالينابيع في عداد الاملاك العامة

وحيث انه لا يجوز منع شخص من الاستفادة من مياه تابعة الاملاك العامة

الا اذا ثبت من تعيين الحقوق المكتسبة على تلك المياه انها تخص اشخاصا

معينين او ان لهؤلاء عليها كلها حقوق انتفاع بمقتضى العادات المتبعة او

السندات القانونية الثابت وضعها بصورة نهائية قبل صدور القرار رقم

/144/

وحيث انه قبل اجراء تصفية الحقوق المكتسبة وفقا للمادة /6/ وما يليها

من القرار رقم /144/ لا يمكن الحكم بمنع صاحب عقار مجاور لمجرد ميلها

عامة من حق الانتفاع من تلك المياه الا بالقدر الذي فيه استعماله لتلك

المياه يحول دون ممارسة بقيةالمنتفعين لحقهم الثابت بمقتضى العادات

المتبعة او بمقتضى قيود السجل العقاري والسندات القانونية الاخرى

وحيث ان منع المميز من حق الانتفاع من ري عقاره من المياه المختلف

عليها جاء في الحكم البدائي مطلقا ودون التحقق عما اذا كان يمكن في نقطة

ما من مجرى المياه وباحدى الطرق الفنية الانتفاع من تلك المياه في اوقات

معنية دون ان يعتدي على حق اخصامه

- شروط حق المالك باجراء الحفريات والانشاءات في عقاره دون المساس بحق سائر المالكين من الانتفاع بالمياه

-

وحيث انه اذا كان من الثابت بمقتضى تقرير الخبير

ان وضع المحرك والطلب على الطريقة التي وضعا فيها يؤثر على حق المميز

عليهما يحول دون تمكنهما من الانتفاع من مياه النهر فانه لم يثبت انه

اذا تبين بصورة فنية سبيلا اخر للحصول على المياه لا يمكنه ان يستفيد

منها دون ان يقطعها عن ارض المميز عليهما في مواعيدها وبالكمية التي

يجوز لهما تناولها منها

وحيث انه لهذه الغاية يجب على صاحب المصلحة المميز ان يطلب اجازة

بذلك من السلطة الادارية المختصة لاجراء الانشاءات اللازمة لتسييل

المياه العامة الى عقار عملا باحكام الفقرة الاخيرة من المادة /10/ من

القرار رقم /320/

وحيث انه بالنظر لما تقدم تكون محكمة الاستئناف خالفت القانون

بتصديقها الحكم البدائي القاضي بمنع المميز منعا مطلقا باتا من استعمال

مياه نبع الشرندى فيجب بالتالي نقضه فيما يتعلق بهذا المنع المطلق