04/04/1962
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1962
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/1962
- التاريخ
- 04/04/1962
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، الصفير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة تطبيق القانون الاجنبي' ورقابة محكمة التمييز
-
وبما ان محكمة الاستئناف بسماحها
للزوجة بعد ان استثبت انها غير عاتبة بان تحمل اسم زوجها الى ان تتزوج
من سواه انما تكون قد طبقت احكام المادة 94 من القانون المدني المجرى
الامر الذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز باعتبار ان القانون الاجنبي
يعتبر بمثابة الوقائع التي يعود امر تقديرها الى قضاة الاساس
- حق محكمة الاساس في تفسير العقود وفي التقدير لجهة اعتبار الزوجين الاجنبيين يخضعان لنظام الشراكة ' ورقابة محكمة التمييز
-
وبما ان محكمة الاساس اعتبرت ان المادة 1227 من القانون المدني
الروماني توجب على الزوجين الراغبين في التعاقد على اساس النظام
البائني ان يعلنا صراحة عن رغبتهما هذه في عقد الزواج وان مجرد تخصيص
السيدة فريغش بموجب عقد 1934/11/21 بالبائنة المنوه بها في العقد
المذكور لا يفيد انهما اختارا النظام البائني في عقد زواجهما وانهما
بعدم اختيارهما ذلك النظام في عقد زواجهما يخضعان للنظام القانوني
المجرى اي لنظام الشراكة
وبما ان محكمة الاستئناف تكون قد استعملت حقها المطلق في تفسير عقد
1934/11/21 على ضوء القانون الاجنبي فلا يقع تفسيرها هذا تحت رقابة
محكمة التمييز اذ ان القوانين الاجنبية تعتبر كالوقائع التي يعود امر
تقديرها الى قضاة الاساس فيكون السبب المدلى به مستوجبا للرد
- حق محكمة الاساس في تقدير وتحديد قيمة النفقة' ورقابة محكمة التمييز
-
وبما ان محكمة الاستئناف حددت قيمة النفقة
المتوجبة على الزوج لزوجته السابقة بمبلغ ثلاثماية ليرة لبنانية في
الشهر بعد ان اخذت بعين الاعتبار حالة كل من الزوجين المادية ومسؤولية
الزوج عن الطلاق فتكون قد استعملت حقها المطلق في تقرير قيمة النفقة
الامر الذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز
- حق محكمة الاساس في تقدير وتفسير القانون الاجنبي لجهة تثبيت الديون العائلية وتحويل قيمتها الى العملة الاجنبية الجديدة' ورقابة محكمة التمييز
-
وبما ان محكمة الاستئناف استندت
لتحويل الدين المتوجب للزوجة باللاي القديم الى لاى جديد بقسمته بعشرين
الى مبدأ تحويل الديون المنصوص عليه في المواد 11 و 12 و 13 و 15 من
القانون الروماني الصادر بتاريخ 27 كانون الثاني سنة 1952 باعتباره ان
المواد المذكورة اوجبت تحويل جميع المبالغ المتوجبة سواء على المؤسسات
الحكومية والتعاونيات ام تلك العائدة للمشاريع الصناعية والتجارية
الفردية ام المبالغ المديون بها في المشاريع والمؤسسات والمنظمات
الشعبية تجاه الدولة ام لحساب الاجور والرواتب والمنح والمساعدات
العائلية كل ذلك على اساس دفع هذه الديون مقسومة بعشرين
وبما انه اذا كان المشترع الروماني لم يذكر صراحة الديون الفردية
والعائلية فأنه يجوز تطبيق المعادلة المبينة آنفا على الديون المذكورة
على سبيل القياس اذ لو كان في نية المشترع الروماني استثناءها لكان فعل
ذلك صراحة
وبما ان القانون الاجنبي يعتبر بمثابة واقعة وهو خاضع بالتالي لتقدير
محكمة الاستئناف وتفسيرها المطلق بشرط ان لا تشوه معناه الصريح
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان القانون الروماني المبين اعلاه
يطبق على دين الزوجة انما تكون قد استعملت حقها المطلق في تفسير
القانون المذكور دون ان تشوه معناه الصريح
- حق الدولة الاجنبية في التقدير والتعيين لجهة تنسيب الديون المعقودة بالعملة القديمة على اساس النقد الجديد لديها ' ومدى حق المحاكم اللبنانية في تغيير ذلك التنسيب
-
وبما ان الدولة الرومانية
برفعها سعر اللاى الجديد بجعلها اساس وحدة اللاى 343 و 79 ملغرام وذلك
بعد ان كان يساوي 9 ملغرامات ذهب وبايجابها دفع الديون القديمة
المعقودة باللاى القديم على اساس اللاى الجديد بعد قسمتها بعشرين انما
تكون قد مارست ق السيادة على عملتها الوطنية دون ان تمس قوة النقد
اللبناني مما لا يتعارض مع النظام العام اللبناني
وبما انه طالما ان العملة الاجنبية خاضعة فيما يتعلق بتحديد قوتها
الابرائية لسيادة الدولة التابعة لها فان امر تنسيب الديون المعقودة
بالعملة القديمة على اساس النقد الجديد يعود امر تقديره وتعيينه لتلك
الدولة دون ان يحق للمحاكم اللبنانية تغيير ذلك التنسيب طالما انه لا
يمس قوة النقد اللبناني
- في عدم جواز الدفع بالاثراء غير المشروع للتهرب من دفع الدين على اساس العملة القوية الجديدة
-
وبما ان الديون المتوجبة
لاحد الزوجين على الآخر هي كسائر الديون خاضعة لتقلبات النقد فلا يحق
لاحد الزوجين للتهرب من احكام القوانين النقدية ان يتذرع ضد مديونه
بمبدأ الكسب غير المشروع لاستيفاء دينه على اساس العملة القوية ام على
اساس الذهب اذ لو طبقنا مبدأ الكسب غير المشروع لبقيت القوانين
النقدية بدون مفعول ولاستحال تطبيق احكامها
- في خضوع نفقة الزوجة الاجنبية الناجمة عن الطلاق ' في تحديدها وجواز تخفيضها ' الى القانون الذي يخضع له الطلاق
-
وبما ان
محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المؤرخ في 16 نيسان سنة 1957 بان
الزوجين فريغيش خاضغين فيما يتعلق بزواجهما وطلاقهما وحقوق كل منهما
وواجباته لقانون الزوج الوطني لان الزوجين ينتميان الى دولة رومانيا
التي صادقت على معاهدة لاهاى ولان المادة5 من المعاهدة المذكورة تنص
على انه في حال تنازع القوانين فيما يتعلق بالزواج والطلاق يصار الى
تطبيق احكام قانون الزوج الوطني
وبما ان النفقة فرضت على السيد فريغيش باعتبار انه هو المسؤول عن
الطلاق وانه يتوجب عليه في هذه الحالة دفع نفقة الى مطلقته لاعالتها ما
دامت لم تتزوج
وبما ان النفقة المفروضة على الزوج ناجمة والحالة هذه عن الطلاق وتخضع
اذن لنفس القانون الذي يخضع له طلاق الزوجين فهي تخضع للقانون الهنغاري
فيما يتعلق بامر تحديدها وجواز تخفيضها ام لا
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان النفقة المفروضة على الزوج تخضع
فيما يتعلق بامر تحديدها وتعديلها للقانون اللبناني انما تكون قد خالفت
القانون وعرضت قرارها للنقض
- حق محكمة الاستئناف في تقدير قوة البيانات الثبوتية لجهة وضع مسؤولية الطلاق على عاتق الزوج ' ورقابة محكمة التمييز
-
وبما ان محكمة الاستئناف بوضعها مسؤولية الطلاق على عاتق
الزوج على ضوء المستندات والبيانات المعروضة عليها انما تكون استعملت
حقها في تقدير قوة هذه البيانات الثبوتية الامر الذي لا يقع تحت رقابة
محكمة التمييز