07/06/1955
تمييز مدني حكم رقم : 57 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 57/1955
- التاريخ
- 07/06/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الغاء عقد الايجار واخلاء المستأجر على حقه بالمطالبة بالتحسينات
-
حيث ان خطأ المحكمة المطعون بحكمها هو انها اعادت بحث
عقد الاجارة ومفاعيل فسخه والغائه على مسؤولية المستأجر وان الغاؤه هذا
يقضي بعدم سماع دعواها بالتحسينات المدعى انه اجراها وكان عليها ان
تكتفي بالقول ان هناك قضية محكمة تحول دون سماع ذات الدعوى ورؤيتها
والفصل بها ثانية
وحيث ان الغاء الاجارة على مسؤولية المستأجر لا يحول دون حقه في
المطالبة' بما يكون اثرى به المؤجر على حسابه والمحكمة يمكنها من جهة
اذا نشأ ضرر للمؤجر عن فسخ العقد بسبب نكول المستأجر عن بعض موجباته
ان تحكم له بتعويض يوازي قيمة الضرر الذي اوقعه المستأجر له بسبب عدم
تنفيذه بعض بنود العقد ومن جهة ثانية انه بمجرد الغاء العقد يصبح
المتعاقدان في حل من تطبيق بنوده والمحكمة تطبق علاقاتها التي حصلت قبل
الغاء العقد القواعد العامة التي منها الزام المؤجر بالتعويض على
المستأجر من ماله بما يقابل قيمة التحسينات اذا وجدت
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد اخطأت في اسنادها سبب رد الدعوى الى
المواد الواردة في عقد الاجارة التي تضع مصاريف بعض الاصلاحات على
عاتق المستأجر على انه في حالة فسخ عقد ما لا يعود من الجائز الاستناد
الى بنوده الساقطة معه الا اذا ورد نص في ذات العقد يشير الى كيفية
تصفية العلائق بين الفريقين المتعاقدين في حالة الفسخ والالغاء
- شروط توفر قوة القضية المحكمة
-
وحيث انه عملا بالمبدأ المتقدم
يجب رد ما ورد في الدعوى الثانية هذه من مطالب مماثلة لما كان ورد في
الدعوى الاولى طالما ان للفريقين في الدعويين ذات الصفة وللمطالب
الواحدة ذات السبب وان المدعى عليه اثار نقطة الدفاع المتعلقة بالقضية
المحكمة
وحيث انه يبقى خارج نطاق الدفاع المتعلق بقوة القضية المحكمة طلب
العطل والضرر بسبب عدم تسليم كمية المياه التي تعهد المستأنف عليه
بتسليمه الى المستأنف وبالتالي انه يمكن لهذه المحكمة ان تنظر بهذا
الطلب
- مفعول عدم تنفيذ احد طرفي العقد المتبادل لموجباته
-
وحيث انه
في العقود المتبادلة لا يلام احد المتعاقدين على عدم التنفيذ اذا كان
المتعاقد الاخر لم يقم بدوره بتنفيذ الموجبات التي اخذها على عاتقه
وحيث انه كان على المستأجر ان يدفع بدل اجار السند الاول اولا قبل ان
يطلب من المؤجر ان يسلمه كمية المياه التي تعهد بايصالها اليه اعتبارا
من بدء السنة الثانية
وحيث انه لا يكون هناك من مسؤولية على المؤجر لعدم تسليمه كمية المياه
التي تعهد بها
وحيث انه علاوة عما تقدم فان المستأجر لم يخطر المؤجر بوجوب تسليم
المياه والعطل والضرر بسبب عدم تنفيذ موجب ما لا يستحق مبدئيا الا من
تاريخ الانذار