18/02/1958
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/1958
- التاريخ
- 18/02/1958
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول طلب تعيين المرجع شكلا و مفهوم الخلاف السلبي على الصلاحية
-
بما ان
المستدعي ضده يدلي بان محكمة التمييز غير صالحة للبت بالنزاع الحاضر
لان اختصاصها منبثق من المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 950 التي تنص في
فقرتها الرابعة بانه تنظر محكمة التمييز في طلبات تعيين المرجع عند
حدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الصلاحية بين محكمتي استئناف . وفي
الدعوى الحالية لا يوجد اي اختلاف ايجابي او سلبي على الصلاحية بين
محكمتي استئناف جبل لبنان و بيروت لان هذه المحكمة الاخيرة ردت
الدعوى المستأنفة لديها بسبب الرضوخ و انبرام الحكم البدائي ولم تتطرق
لامر الصلاحية بينما محكمة استئناف جبل لبنان قضت بعدم صلاحيتها
وبما ان المستدعي السيد البير عسيلي استحضر المستدعي ضده السيد
بولكاريوس ديمتريو الذي هو من التبعة اليونانية امام المحكمة المختلطة
في بيروت طالبا الحكم عليه بمبلغ معين من المال و بعد الغاء المحاكم
المختلطة بتاريخ 8 كانون الثاني سنة 1947 احيلت الدعوى الى محكمة بيروت
المدنية فأصدر الحاكم المنفرد حكما بتاريخ 8 تشرين الثاني سنة 951 بعدم
صلاحيته لرؤية الدعوى و باحالتها عملا باحكام المادة 100 من قانون 10
ايار سنة 950 الى محكمة الدرجة الاولى في جديدة المتن . فأستؤنف هذا
الحكم فقضت محكمة استئناف بيروت بتاريخ 10 ايار سنة 957 برد
الاستئناف شكلا للرضوخ الحاصل على حكم الدرجة الاولى
وبما ان الحاكم المنفرد في المتن الذي احيلت اليه الدعوى قرر ايضا
بتاريخ 17 نيسان سنة 953 رد الدعوى لعدم الصلاحية فاستؤنف حكمه و قضت
محكمة استئناف جبل لبنان بتاريخ 17 حزيران سنة 954 بتصديق الحكم
المستأنف
وبما انه نتج عن قراري محكمتي استئناف بيروت و جبل لبنان اختلاف سلبي
على الصلاحية يعود لمحكمة التمييز حله بمقتضى المادة 17 فقرتها الرابعة
من قانون 10 ايار سنة 950 ولا يرد على ذلك ان محكمة استئناف بيروت قضت
برد الاستئناف للرضوخ لانه بمجرد ردها الاستئناف لهذه العلة تكون
نقطة الصلاحية قدرت بصورة نهائية من هذه المحكمة نتيجة لرد الاستئناف
وبما ان الخلاف يكون و الحالة هذه خلافا سلبيا على الصلاحية بين محكمتي
استئناف فاعتراض المستدعي ضده مردود من هذه الناحية و طلب تعيين
المرجع مقبول شكلا
- المحكمة الصالحة للنظر في الدعاوى الشخصية
-
بما ان قانون 10 ايار سنة 950 قد الغى المحاكم البدائية ووضع
تنظيما جديدا حدد فيه صلاحيات المحاكم: محكمة الدرجة الاولى و محكمة
الاستئناف و محكمة التمييز
وبما ان المادة 100 من قانون 10 ايار سنة 1950 نصت بانه تحال الدعاوى
العالقة امام المحاكم الحالية الى المحاكم التي اصبحت صالحة للنظر بها
بمقتضى احكام هذا القانون
وبما ان نص قانون 31 كانون الاول سنة 1946 لم يعد مؤتلفا مع قانون 10
ايار سنة 1950 الذي الغى المحاكم البدائية وخاصة مع احكام المادة 100
التي احالت الدعاوى العالقة امام المحاكم البدائية الى المحاكم التي
اصبحت صالحة للنظر بها
وبما ان قانون 10 ايار سنة 1950 قد الغى و الحالة هذه قانون 31 كانون
الاول سنة 1946 فيقتضي عملا بالمادة 100 منه احالة الدعوى موضوع البحث
الى المحكمة التي اصبحت صالحة لرؤيتها عملا بهذه المادة
وبما ان الدعوى هي شخصية ومن الثابت بمستندات القضية ان المدعي عليه
السيد بولكاريوس ديمتريو مقيم في محلة الدوره التي هي ضمن نطاق محكمة
الدرجة الاولى في جديدة المتن
وبما ان هذه المحكمة الاخيرة هي الصالحة لرؤيتها
وبما ان قرار محكمة استئناف جبل لبنان الصادر بتاريخ 17 حزيران سنة
1954 القاضي بتصديق حكم محكمة المتن بعدم الصلاحية يستوجب الابطال