26/01/1968
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/1968
- التاريخ
- 26/01/1968
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية بطلان الشرط الخاص الوارد في عقد الضمان
-
حيث
بموجب المادة 983 م.ع تكون باطله جميع البنود العامة التي تتضمن اسقاط
حقوق المضمون لمخالفته الانظمة والقوانين الا اذا كانت تلك المخالفة
عبارة عن خطا فاحش لا يعذر عليه
وحيث ان الشرط الوارد في حقل الشروط الخصوصية من ان هرب السائق وعدم
حضوره امام السلطات الصالحة يؤدي الى سقوط الحق بالبوليصة لم يرد في
حقل البنود العامة من جهة ولا يتعلق بمخالفة الانظمة والقوانين من جهة
ثانية
وحيث ان قول المحكمة الاستئنافية ان هذا الشرط باطل سندا للمادة 983
م.ع لمخالفته لهذا النص يوجب نقض القرار برمته