الأحكام

26/01/1968

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1968
التاريخ
26/01/1968
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية بطلان الشرط الخاص الوارد في عقد الضمان

-

حيث

بموجب المادة 983 م.ع تكون باطله جميع البنود العامة التي تتضمن اسقاط

حقوق المضمون لمخالفته الانظمة والقوانين الا اذا كانت تلك المخالفة

عبارة عن خطا فاحش لا يعذر عليه

وحيث ان الشرط الوارد في حقل الشروط الخصوصية من ان هرب السائق وعدم

حضوره امام السلطات الصالحة يؤدي الى سقوط الحق بالبوليصة لم يرد في

حقل البنود العامة من جهة ولا يتعلق بمخالفة الانظمة والقوانين من جهة

ثانية

وحيث ان قول المحكمة الاستئنافية ان هذا الشرط باطل سندا للمادة 983

م.ع لمخالفته لهذا النص يوجب نقض القرار برمته