22/02/1968
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/1968
- التاريخ
- 22/02/1968
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول اثبات شرطي الاصل العثماني والاقامة على الاراضي اللبنانية بغية اكتساب الجنسية اللبنانية
-
بما ان الجهة
المميزة تعيب على القرار الاستئنافي المطعون فيه مخالفة المادة 242 من
قانون اصول المحاكمات المدنية عندما اشترطت تقديم مستند قانوني يمكن
الركون اليه مدلية بان الاقامة على الاراضي اللبنانية بتاريخ 30 اب سنة
1924 واقعة مادية يمكن اثباتها بكافة الطرق ومنها البينة الشخصية فضلا
عن ان الاثبات بالقيود الرسمية مستحيل في الدعوى الحاضرة وان افادات
المختارين تعتبر افادات رسمية
وبما انه خلافا لما جاء في اقوال الجهة المميزة فان محكمة الاستئناف لم
تشترط توفر قيود رسمية بل قالت فقط بان المميزين المدعين لم يقدموا اي
مستند قانوني يمكن الركون اليه ويكون من شانه اثبات تابعتهم الاصلية
واضافت لجهة الاوراق وافادات المختار وعضوي الاختيارية المبرزة في
الملف بانها لا تثبت بصورة جازمة واكيدة ان المستانفين هم من اصل
لبناني وانهم كانوا بتاريخ 1924/08/30 على الاراضي اللبنانية
وبما انه يتبين بالتالي ان سبب النقض المدلى به على الشكل المذكور هو
بالواقع في حدود عدم وجود الاساس القانوني للحكم وهو سبب النقض
المنصوص عنه في الفقرة 4 من المادة 61 من قانون التنظيم القضائي الصادر
بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961
وبما ان لمحكمة الاستئناف التي هي محكمة الاساس ان تقدر المستندات
المبرزة وان تستخلص منها الاثبات المقتضى دون مراقبة من محكمة التمييز
وبما ان عدم اكتفاء محكمة الاساس بافادات المختار وعضوي الاختيارية
لاثبات الاصل اللبناني والاقامة على الاراضي اللبنانية بتاريخ 30 اب
سنة 1924 خارج عن تمحيص هذه المحكمة
وبما ان السبب الاول المدلى به يكون مستوجب الرد
- اعتبار اغفال البت بالطلب الرامي الى اثبات الادعاء بالبينة الشخصية سببا من اسباب التمييز
-
وبما ان تصريح الجهة
المميزة الوارد في متن استحضارها الاستئنافي والمتضمن استعدادها لاثبات
دعواها بالبينة الشخصية وطلب تثبيتها التقديم هذا الاثبات لا يعتبر
مطلبا بالمعنى المقصود في الفقرة 3 من المادة 61 من قانون التنظيم
القضائي الصادر بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961 فضلا
عن انه لم يرد في خاتمة الاستحضار الاستئنافي فيكون السبب المدلى به
لهذه الجهة مردودا بالشكل الذي ورد فيه
- مدى امكانية اعتبار فقدان التعليل في القرار الاستئنافي كسبب من اسباب التمييز
-
وبما ان الادعاء بفقدان التعليل
لا يدخل في عداد اسباب النقض كما حددتها المادة 61 المشار اليها وان
السبب المدلى به من قبل الجهة المميزة على الشكل المذكور هو من قبيل
عدم وجود الاساس القانوني للحكم وهو سبب النقض المنصوص عنه في
الفقرة 4 من المادة المذكورة والذي صار رده بما هو مذكور اعلاه
- مفعول اغفال محكمة الاستئناف البت بطلب المدعي الرامي الى اعتباره لبنانيا وفقا للشروط القانونية
-
وبما ان الجهة
المميزة كانت طلبت في استحضار دعواها البدائية اجراء قيود افرادها في
سجلات النفوس اللبنانية سندا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 2825
تاريخ 30 اب سنة 1924 كما ان المميزة كانت طلبت في الاستحضار البدائي
سندا لاحكام المادة الاولى فقرتها الثانية من القرار رقم 15 تاريخ 19
كانون الثاني سنة 1925 اعتبارها لبنانية باعتبارها مولودة في اراضي
لبنان الكبير ولم يثبت انها اكتسبت بالبنوة عند الولادة تابعية اجنبية
وكررت هذه الاقوال في استحضارها الاستئنافي
وبما ان محكمة الاستئناف ردت الدعوى لعدم توفر الشرطين المنصوص عنهما
في القرار رقم 2825 تاريخ 30 اب سنة 1924 بمادته الاولى الا انها لم
تجب على طلب الجهة المميزة الرامي الى اعتبارها لبنانية سندا لاحكام
المادة الاولى فقرتها الثانية من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني
سنة 1925 ولم تبحث فيه مخالفة بذلك احكام المادة 4 من قانون اصول
المحاكمات المدنية ومعرضة قرارها والحالة هذه للنقض سندا للفقرة 3 من
المادة 61 من قانون التنظيم القضائي