01/09/1960
تمييز مدني حكم رقم : 90 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 90/1960
- التاريخ
- 01/09/1960
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، الصغير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- بطلان عقد الضمان الذي انشىء بعد هلاك الشيء المضمون
-
وبما ان محكمة الاستئناف تكون قد احسنت تطبيق
القانون عندما اعتبرت ان عقد الضمان الجاري على البضاعة الهالكة هو عقد
ضمان عادي خاضع لاحكام المادة 318 موجبات وعقود
وبما ان المادة المذكورة تنص على بطلان كل عقد ضمان انشيء بعد هلاك
الاشياء المضمونة او بعد وصولها اذا ثبت ان نبأ الهلاك ام الوصول قد
بلغ الى مكان وجود المضمون قبل اصداره الامر بالضمان
وبما ان محكمة الاستئناف استنتجت ان نبأ وصول البضاعة الى مرفأ جدة
اتصل بعلم المميز قبل اصداره اوامر بالضمان من ان هذا الاخير يقيم في
جده وان السفينة التي تحمل البضاعة وصلت الى هذه الميناء في 4 حزيران
ومن انه لم يصدر امره بالتأمين على البضاعة الا في 12 حزيران ومن تأخره
في طلب معاينة البضاعة الى 16 حزيران
وبما ان تقدير قوة هذه القرائن البسيطة خاضع لسلطان محكمة الاساس
المطلق ولا يدخل تحت رقابة محكمة التمييز
- الفارق بين الطلب ووسيلة الاثبات واثر ذلك على السبب التمييزي المسند الى اغفال البت بأحد المطالب
-
بما ان المميز يدلي تحت هذا السبب بأنه طلب بداية واستئنافا بصورة
استطرادية تقرير سماع البينة الشخصية على واقعة هامة للتثبت من صحة
التصريح باجراء الضمان او عدمه وان محكمة الاستئناف بعدم الاجابة على
هذا الطلب تكون قد اغفلت البت بأحد المطالب
وبما ان المطالب تتناول موضوع الدعوى اي الشيء المطلوب الحكم به اما
وسائل الاثبات التي ترمي من جهة المدعى الى اثبات الادعاء ومن جهة
المدعى عليه الى انكار حق المدعى فانها تؤلف وسائل دفاع وان عدم
الاجابة عليها لا يؤلف بالتالي اغفال البت بأحد المطالب
وبما انه فضلا عن ذلك فأن محكمة الاستئناف باستنادها الى بينة القرائن
لتكوين قناعتها والحكم بالدعوى تكون قد ردت ضمنا طلب سماع البينة
الشخصية المقدمة من المميز لاثبات عكس هذه القرائن لاسيما وانها قضت
بنتيجة قرارها برد جميع المطالب الزائدة باعتبار ان الاسباب التي
اوردتها تردها صراحة ام ضمنا
- تسري الفائدة على المال المدفوع بدون سبب مشروع اعتبارا من تاريخ المطالبة به
-
وبما ان محكمة
الاستئناف قضت بفائدة التعويض المحكوم برده من تاريخ صدور حكمها الذي
عين قيمة التعويض وحدد المسؤول عنه مستندة في ذلك الى احكام المادة 102
وبما ان المادة المذكورة تعتبر ان مهلة الاجل في الموجبات الناشئة عن
جرم او شبه جرم تبتدىء من تاريخ الحكم الذي يعين التعويض الواجب على
المديون
وبما انه في هذه الدعوى فأن التعويض المحكوم برده معين ومعروف وقد
دفعته المميز عليها شركة التأمين الى المميز خطأ وهو غير متوجب بذمتها
قانونا وقد طلبت استرداد بالاستناد الى احكام المواد 140 وما يليها من
قانون الموجبات والعقود المتعلقة باحكام الكسب غير المشروع وايفاء
مالا يجب
وبما ان موجب الرد المترتب على الدائن الذي قبض مال غير مترتب بذمة
المديون غير ناشيء عن جرم ام شبه جرم حتى يجوز تطبيق احكام المادة 102
موجبات وعقود انما عن مبدأ الكسب غير المشروع المنصوص عليه في المواد
140 وما يليها من قانون الموجبات والعقود التي تجيز لمن اوفى شيئا غير
مترتب بذمته ان يطلب استرداده
وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها الى المادة 102 موجبات وعقود للقول
بأن الموجب المذكور مؤجل التنفيذ لغاية صدور الحكم به تكون قد خالفت
احكام المادة المذكورة واساءت تفسيرها وحكمها مستوجب النقض من هذه
الجهة فقط
وبما انه يجب اعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل صدور الحكم
لجهة الفائدة فقط
وبما ان موجب الرد في حال ايفاء مالا يجب ليس من الموجبات ذات
الاجل المؤجل انما يمكن لمن اوفى شيئا غير مترتب بذمته ان يطلب
استرداده حالا وان فائدة المبلغ المطلوب استرداده تسري والحالة هذه
عملا باحكام المادة 257 موجبات وعقود من تاريخ المطالبة اي من تاريخ
اقامة الدعوى الواقع في 17 كانون الثاني سنة 1958