الأحكام

11/03/1958

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
18/1958
التاريخ
11/03/1958
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تتوجب الفائدة اعتبارا عن تاريخ الانذار او من تاريخ تقديم الدعوى

-

بما انه بمقتضى المادة 265 معطوفة على المادة 253 فقرة 3

والمادة 257 من قانون العقود والموجبات اذا كان موضوع الموجب مبلغا من

النقود فان عوض التأخير يكون باداء فائدة المبلغ المستحق محسوبة على

المعدل القانوني من تاريخ الانذار ما لم يكن ثمة نص مخالف في القانون

او في العقد

وبما ان الفائدة تستحق من تاريخ الانذار بالدفع واذالم يكن ثمة من انذار

فمن تاريخ تقديم الدعوى التي تعتبر بمثابة انذار

وبما ان الفائدة القانونية وان تكن تستحق بمقتضى المواد المبينة آنفا من

تاريخ المطالبة برأس المال الا ان المميز تقدم بدعوى مقابلة بتاريخ 21

كانون الاول سنة 1944 طالب فيها بالمبالغ المتوجبة له وبالفائدة غير ان

هذا الطلب الاخير قد رد بالحكم البدائي الصادر في 1947/06/11 ولم

يستأنف المميز هذا الحكم لجهة رده الفائدة فاصبحت هذه النقطة موضوع

حكم مبرم ولم يعد من الجائز المطالبة بالفائدة اعتبارا من تاريخ تقديم

الدعوى الاولى لعلة القضية المحكمة

ولكن بما ان المميز تقدم مجددا في الدعوى السابقة في لائحته الاستئنافية

المؤرخة في 12 تشرين الثاني سنة 1948 بطلب الحكم بالفائدة فلم تبحث

محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز اساس هذا الطلب بل ردته لسبب شكلي

وهو عدم ذكر طلب الفائدة في فقرة مطاليب اللائحة الاخيرة فليس ثمة

قضيمطاليب اللائحة الاخيرة فليس ثمة قضية محكمة تحول دون رؤية الدعوى

مجددا بالفائدة اعتبارا من 12 تشرين الثاني سنة 1948

وبما ان العبارة الواردة في الفقرة الحكمية من القرار الاستئنافي السابق

برد المطالب الزائدة او المخالفة لا تتناول طلب الفائدة الذي بحثته

المحكمة صراحة وردته لسبب شكلي كما تقدم لا يحول دون المطالبة به مجددا

وبما انه يقتضي اعتبار الفائدة متوجبة والحالة هذه من تاريخ طلبها

الحاصل في 12 تشرين الثاني سنة 1948 خلافا لما ذهب اليه القرار المطعون

فيه الذي يستوجب النقض من هذه الناحية