11/03/1958
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/1958
- التاريخ
- 11/03/1958
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، فرحات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تتوجب الفائدة اعتبارا عن تاريخ الانذار او من تاريخ تقديم الدعوى
-
بما انه بمقتضى المادة 265 معطوفة على المادة 253 فقرة 3
والمادة 257 من قانون العقود والموجبات اذا كان موضوع الموجب مبلغا من
النقود فان عوض التأخير يكون باداء فائدة المبلغ المستحق محسوبة على
المعدل القانوني من تاريخ الانذار ما لم يكن ثمة نص مخالف في القانون
او في العقد
وبما ان الفائدة تستحق من تاريخ الانذار بالدفع واذالم يكن ثمة من انذار
فمن تاريخ تقديم الدعوى التي تعتبر بمثابة انذار
وبما ان الفائدة القانونية وان تكن تستحق بمقتضى المواد المبينة آنفا من
تاريخ المطالبة برأس المال الا ان المميز تقدم بدعوى مقابلة بتاريخ 21
كانون الاول سنة 1944 طالب فيها بالمبالغ المتوجبة له وبالفائدة غير ان
هذا الطلب الاخير قد رد بالحكم البدائي الصادر في 1947/06/11 ولم
يستأنف المميز هذا الحكم لجهة رده الفائدة فاصبحت هذه النقطة موضوع
حكم مبرم ولم يعد من الجائز المطالبة بالفائدة اعتبارا من تاريخ تقديم
الدعوى الاولى لعلة القضية المحكمة
ولكن بما ان المميز تقدم مجددا في الدعوى السابقة في لائحته الاستئنافية
المؤرخة في 12 تشرين الثاني سنة 1948 بطلب الحكم بالفائدة فلم تبحث
محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز اساس هذا الطلب بل ردته لسبب شكلي
وهو عدم ذكر طلب الفائدة في فقرة مطاليب اللائحة الاخيرة فليس ثمة
قضيمطاليب اللائحة الاخيرة فليس ثمة قضية محكمة تحول دون رؤية الدعوى
مجددا بالفائدة اعتبارا من 12 تشرين الثاني سنة 1948
وبما ان العبارة الواردة في الفقرة الحكمية من القرار الاستئنافي السابق
برد المطالب الزائدة او المخالفة لا تتناول طلب الفائدة الذي بحثته
المحكمة صراحة وردته لسبب شكلي كما تقدم لا يحول دون المطالبة به مجددا
وبما انه يقتضي اعتبار الفائدة متوجبة والحالة هذه من تاريخ طلبها
الحاصل في 12 تشرين الثاني سنة 1948 خلافا لما ذهب اليه القرار المطعون
فيه الذي يستوجب النقض من هذه الناحية