الأحكام

07/07/1956

تمييز مدني حكم رقم : 76 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
76/1956
التاريخ
07/07/1956
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيس الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شمول قانون العفو الصادر عام 1949 لغرامة كتمان الثمن وفرق الرسم المتوجب للدولة

-

وبما ان الجهة المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف

انها ردت الدعوى عملا بقانون العفو الصادر في 19 تشرين الاول سنة 1949

في حين ان هذا القانون اذا شمل الغرامة فهو لا يتناول فرق الرسم

وبما ان محكمة الاستئناف اقتصرت على القول في اسباب حكمها ان غرامة

كتمان الثمن المدعى بها في هذه القضية هي مشمولة بقانون العفو تاريخ 19

تشرين الاول سنة 1949 وقضت بفسخ الحكم واعتبار هذه الغرامة مشمولة

بالعفو

وبما ان الغرامة المنصوص عليها في المادة 49 من قرار 189 انما هي غرامة

ذات طابع عقوبة وطابع تعويض

وبما ان المادة 7 من قانون تشرين الاول سنة 949 انما استثنت من احكام

العفو الغرامات التي تفرضها انظمة الجمارك وحصر التبغ والقطع والمصالح

المشتركة

وبما ان غرامة كتمان الثمن غير مستثناة

وبما ان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يسىء تفسيره لجهة شمول

الغرامة بالعفو

ولكن بما ان موضوع الدعوى يدور على الغرامة وعلى فرق الرسم ايضا

وبما ان محكمة الاستئناف باقتصارها على البحث بامر الغرامة دون مسألة

فرق الرسم تكون اغفلت البت باحد المطالب فكان قرارها بالتالي يستوجد

النقض

وفي الدعوى الاستئنافية

بما ان مفعول النقض اصبح منحصرا بمسألة فرق الرسم

وبما ان المادة 49 من القرار 189 تاريخ 15 اذار سنة 926 تنص على انه

اذا ثبت الكتمان يحكم على المتعاقدين متكافلين ومتضامنين بالمصاريف

والعطل والضرر وبغرامة تعادل عشرة اضعاف الرسوم التي تكون خسرتها

الخزينة

وبما ان العطل والضرر المنصوص عليه في هذه المادة هو تعويض صرف

مستقل عن الغرامة ولا تشمله احكام قانون العفو بتاريخ 19 تشرين الاول

سنة 949 الذي يقتصر على العفو عن الغرامة فحسب

وبما ان فرق الرسم الذي تطالب به الخزينة هو من قبيل التعويض العائد

للخزينة ولا تشمله احكام قانون العفو المشار اليه

وبما انه يتبين من تقرير مفتش المساحة المار بيانه ان السعر المصرح به

في العقد وقدره /10000/ ليرة ل. هو دون الثمن الحقيقي الذي قدره بمبلغ

/37560/ليرة ل.

وبما ان الدولة اللبنانية هي محقة بالمطالبة بفرق الرسم عن هذا المبلغ

الاخير بعد ان يحسم منه المبلغ المصرح به وقدره /10000/ ليرة ل.

وبما ان قيمة التخمين تصبح والحالة هذه /37560/ ليرة ل. يخرج منها

القيمة المصرح بها وقدرها /10000/ ليرة ل. فيكون فرق الثمن /27560/ ل.ل.

ويكون الرسم المتوجب للخزينة على هذا الاساس )27560 x 3( / 100 =

826,80 ل. ل.