07/07/1956
تمييز مدني حكم رقم : 76 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 76/1956
- التاريخ
- 07/07/1956
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيس الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في شمول قانون العفو الصادر عام 1949 لغرامة كتمان الثمن وفرق الرسم المتوجب للدولة
-
وبما ان الجهة المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف
انها ردت الدعوى عملا بقانون العفو الصادر في 19 تشرين الاول سنة 1949
في حين ان هذا القانون اذا شمل الغرامة فهو لا يتناول فرق الرسم
وبما ان محكمة الاستئناف اقتصرت على القول في اسباب حكمها ان غرامة
كتمان الثمن المدعى بها في هذه القضية هي مشمولة بقانون العفو تاريخ 19
تشرين الاول سنة 1949 وقضت بفسخ الحكم واعتبار هذه الغرامة مشمولة
بالعفو
وبما ان الغرامة المنصوص عليها في المادة 49 من قرار 189 انما هي غرامة
ذات طابع عقوبة وطابع تعويض
وبما ان المادة 7 من قانون تشرين الاول سنة 949 انما استثنت من احكام
العفو الغرامات التي تفرضها انظمة الجمارك وحصر التبغ والقطع والمصالح
المشتركة
وبما ان غرامة كتمان الثمن غير مستثناة
وبما ان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يسىء تفسيره لجهة شمول
الغرامة بالعفو
ولكن بما ان موضوع الدعوى يدور على الغرامة وعلى فرق الرسم ايضا
وبما ان محكمة الاستئناف باقتصارها على البحث بامر الغرامة دون مسألة
فرق الرسم تكون اغفلت البت باحد المطالب فكان قرارها بالتالي يستوجد
النقض
وفي الدعوى الاستئنافية
بما ان مفعول النقض اصبح منحصرا بمسألة فرق الرسم
وبما ان المادة 49 من القرار 189 تاريخ 15 اذار سنة 926 تنص على انه
اذا ثبت الكتمان يحكم على المتعاقدين متكافلين ومتضامنين بالمصاريف
والعطل والضرر وبغرامة تعادل عشرة اضعاف الرسوم التي تكون خسرتها
الخزينة
وبما ان العطل والضرر المنصوص عليه في هذه المادة هو تعويض صرف
مستقل عن الغرامة ولا تشمله احكام قانون العفو بتاريخ 19 تشرين الاول
سنة 949 الذي يقتصر على العفو عن الغرامة فحسب
وبما ان فرق الرسم الذي تطالب به الخزينة هو من قبيل التعويض العائد
للخزينة ولا تشمله احكام قانون العفو المشار اليه
وبما انه يتبين من تقرير مفتش المساحة المار بيانه ان السعر المصرح به
في العقد وقدره /10000/ ليرة ل. هو دون الثمن الحقيقي الذي قدره بمبلغ
/37560/ليرة ل.
وبما ان الدولة اللبنانية هي محقة بالمطالبة بفرق الرسم عن هذا المبلغ
الاخير بعد ان يحسم منه المبلغ المصرح به وقدره /10000/ ليرة ل.
وبما ان قيمة التخمين تصبح والحالة هذه /37560/ ليرة ل. يخرج منها
القيمة المصرح بها وقدرها /10000/ ليرة ل. فيكون فرق الثمن /27560/ ل.ل.
ويكون الرسم المتوجب للخزينة على هذا الاساس )27560 x 3( / 100 =
826,80 ل. ل.