10/07/1959
تمييز مدني حكم رقم : 63 /1959
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 63/1959
- التاريخ
- 10/07/1959
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيس الخوري، فرحات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- القرينة المبنية على تلاوة الحكم علنا لجهة حضور جميع القضاة
-
بما انه
من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين بانه موقع من جميع القضاة الذين
اشتركوا فيه وقد ورد في اخر الحكمية بانه تلي علنا
وبما ان تلاوة الحكم علنا تفترض ضمنا تلاوته في جلسة حضرها جميع القضاة
الذين اشتركوا في اصداره
وبما انه والحالة ما ذكر لا تكون المحكمة خالفت القانون ولا خرقت مبدأ
علنية الجلسات او مبدأ تلاوة الحكم بحضور جميع القضاة الذين اشتركوا
فيه فالسبب يستوجب الرد
- مفعول عدم حضور المحامي جلسة تحليف اليمين لموكله على قانونية الجلسة
-
وبما
انه بعد ان ابلغ المميزان ووكيلهما الاستاذ بابكيان موعد جلسة تحليف
اليمين حضر المميزان دون وكيلهما وحلفا اليمين المقررة فلم يعد بوسعهما
طلب نقض الحكم المميز لعلة غياب وكيلهما عن الجلسة اذ لا يجوز جعل
الخصم مسؤولا عن خلل صدر عنهما
وبما ان المادة 326 من الاصول المدنية تنص بانه على القاضي ان ينظر
بعين الاعتبار الى ظروف القضية ومصلحة المتداعين عندما يحكم في احوال
البطلان او في المخالفات المختصة بالصيغة او باصول المحاكمة الناشئة
عن عدم مراعاة احكام هذا القانون
وبما ان الخلل موضوع الطعن هو خلل شكلي لم يؤثر بمصلحة المميزين
اللذين تسببا به ولا يستوجب بالتالي نقض الحكم المميز
- شروط اثبات العقد بالبينة الشخصية
-
وبما انه بمقتضى المادة 310 من الاصول
المدنية يعتبر تنفيذ الموجب قرينة مقبولة حتى في الحالات التي لا يجوز
فيها قبول البينة الشخصية
- السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لجهة طلب العطل والضرر عن الادعاء
-
وبما ان المحكمة وان تكن ردت في الفقرة الحكمية كل مطلب زائد او
مخالف الا انها لم تعلل قرراها البتة لجهة ردها دعوى العطل والضرر
الناتج عن سؤء نية الجهة المميزة فتكون خالفت احكام المادة 4 من
الاصول المدنية وقرارها يستلزم النقض من هذه الجهة