الأحكام

10/07/1959

تمييز مدني حكم رقم : 63 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
63/1959
التاريخ
10/07/1959
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيس الخوري، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- القرينة المبنية على تلاوة الحكم علنا لجهة حضور جميع القضاة

-

بما انه

من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين بانه موقع من جميع القضاة الذين

اشتركوا فيه وقد ورد في اخر الحكمية بانه تلي علنا

وبما ان تلاوة الحكم علنا تفترض ضمنا تلاوته في جلسة حضرها جميع القضاة

الذين اشتركوا في اصداره

وبما انه والحالة ما ذكر لا تكون المحكمة خالفت القانون ولا خرقت مبدأ

علنية الجلسات او مبدأ تلاوة الحكم بحضور جميع القضاة الذين اشتركوا

فيه فالسبب يستوجب الرد

- مفعول عدم حضور المحامي جلسة تحليف اليمين لموكله على قانونية الجلسة

-

وبما

انه بعد ان ابلغ المميزان ووكيلهما الاستاذ بابكيان موعد جلسة تحليف

اليمين حضر المميزان دون وكيلهما وحلفا اليمين المقررة فلم يعد بوسعهما

طلب نقض الحكم المميز لعلة غياب وكيلهما عن الجلسة اذ لا يجوز جعل

الخصم مسؤولا عن خلل صدر عنهما

وبما ان المادة 326 من الاصول المدنية تنص بانه على القاضي ان ينظر

بعين الاعتبار الى ظروف القضية ومصلحة المتداعين عندما يحكم في احوال

البطلان او في المخالفات المختصة بالصيغة او باصول المحاكمة الناشئة

عن عدم مراعاة احكام هذا القانون

وبما ان الخلل موضوع الطعن هو خلل شكلي لم يؤثر بمصلحة المميزين

اللذين تسببا به ولا يستوجب بالتالي نقض الحكم المميز

- شروط اثبات العقد بالبينة الشخصية

-

وبما انه بمقتضى المادة 310 من الاصول

المدنية يعتبر تنفيذ الموجب قرينة مقبولة حتى في الحالات التي لا يجوز

فيها قبول البينة الشخصية

- السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لجهة طلب العطل والضرر عن الادعاء

-

وبما ان المحكمة وان تكن ردت في الفقرة الحكمية كل مطلب زائد او

مخالف الا انها لم تعلل قرراها البتة لجهة ردها دعوى العطل والضرر

الناتج عن سؤء نية الجهة المميزة فتكون خالفت احكام المادة 4 من

الاصول المدنية وقرارها يستلزم النقض من هذه الجهة