الأحكام

22/12/1967

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1967

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/1967
التاريخ
22/12/1967
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
فياض، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- للدائن حق ممارسة الدعوى غير المباشرة ' ودعوى الصورية والدعوى البولياتية ' لطلب قيد الحق العيني على اسم مديونه ' وذلك ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186

-

وبما انه

اذا كانت المادة 31 من القرار 186 تولي صاحب الحق العيني بالمداعاة

بحقه العيني خلال مهلة السنتين المنصوص عنها فان للدائنين عملا بحق

الارتهان العام الذي لهم على مديونهم والذي تذزع به المدعون بدعواهم )م

268 موجبات ( ان يمارسوا في هذه المهلة الدعاوى التي تؤول القيد الحق

العيني على اسم مديونهم بالدعوى البوليانية او الصورية او غير المباشرة

حسب مقتضيات الحال

وبما ان القرار الاستئنافي الذي ذهب هذا المذهب لم يخالف القانون كما

انه لم يخالف القانون عندما لم يقض بقيد الحجز الاحتياطي العائد

للمدعين الدائنين على صحيفة العقارات العينية باعتبار المدعين لم

يطلبوا مثل هذا الطلب بدعواهم وان تذرعوا به كحجة لتأكيد وجود دينهم

وقيامه وتعليلاته لهذه الجهة اكانت صحيحة ام خاطئة لا تشكل سببا للنقض

لعدم اقترانها بمفعول في الفقرة الحكمية اذ يكون بمثابة التعليل الاضافي

الذي حتى جاء خاطئا فلا يؤدي لنقض الحكم ما دام التعليل الاساسي في

محله قانونا

- السبب غير المدلى به استئنافا لا يقبل بالتمييز

-

وبما ان المميز لم يتذرع استئنافا بمثل هذا السبب فلا يجوز له الادلاء

به لاول مرة تمييزا ولو كان قد تذرع به بداية واذا كان يعتبر انه استعاد

هذا السبب او الطلب استئنافا والذي يرمي للقول بان الحكم المثبت

للدين هو لمصلحة المدعين وسليم عواد وليس لمصلحتهم فالمحكمة عندما

اعتبرت ان من حقهم المداعاة كدائنين تكون قد ثبت بهذا الطلب ضمنا

معتبرة ان قيمة الدين لا اهمية لها في تقرير الحق بالمداعاة ويغدو السبب

المدلى به مردودا