الأحكام

30/06/1983

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
25/1983
التاريخ
30/06/1983
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
سابا، شحادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية اثبات الغلط كعيب للرضى بكافة الوسائل

-

وحيث ان

المدعي الذي عرض اثبات دعواه بكافة وسائل الثبوت لا سيما المستندات

المبرزة والبينة الشخصية باعتبارها تتناول اثبات الغلط المتعلق بارقام

في العقدين ولان ادى للتصحيح عملا بالمادة 205 موجبات فلم يؤد للابطال

وحيث - كما نرى - فان دفاع المدعي يقوم بصورة كلية على اثبات الوقائع

التي اوردها مذ ينطلق منها ليرتب عليها ما يترتب من نتائج قانونية

كلما يقوم دفاع المدعى عليهما بصورة اساسية على انتفاء تلك الوقائع

الامر الذي يحدو بالمحكمة لاستثباتها ما دام قبول الدعوى او عدم قبولها

من جراء مرور الزمن المسقط يظل رهنا باستثبات تلك الوقائع : اذ لا يبدأ

مرور الزمن على الدعوى من جراء العقد المعيب بالغلط الا من تاريخ

اكتشاف المتضرر له ) م 235 موجبات ( وبحث اذا كان مثل هذا الغلط

المدعى به كعيب من عيوب الرضى انما يمكن اثباته بكافة الوسائل ومنها

البينة الشخصية والقرائن