الأحكام

07/04/1954

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1954

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
36/1954
التاريخ
07/04/1954
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية التنازل عن مرور الزمن على الدين

-

حيث ان الدين الذي

يقول السيد عقل ان الزمن قد مر عليه هو الدين المعترف بترتبه بذمته في

عقد 7 اذار سنة 1936 المنظم لدى كاتب عدل الحدث

وحيث انه قد حصل الاعتراف بترتب هذا الدين بذمة السيد عقل بموجب

الكتاب المرسل من هذا الاخير الى الاستاذ المرحوم كميل اده بتاريخ 3

ايلول سنة 1947 والذي فيه يخول السيد حبيب عقل الاستاذ اده ان يدفع الى

السيد اسبر دادا قسما من المبالغ التي ستدفع عن شركة مياه المتن وذلك من

اصل المبالغ التي تستحق له بموجب عقد سنة 1936

وحيث ان مضمون هذا الكتاب المؤرخ في 3 ايلول سنة 1947 لا يشكل قطعا

لمرور الزمن على الدين لان الزمن بتاريخ 3 ايلول سنة 1947 كان قد مر على

الدين المعترف به اولا بعقد 7 اذار سنة 1936 بل هو بالاحرى عدول عن

مرور الزمن وعدم الاستفادة منه وهذا العدول هو جائز بمقتضى احكام المادة

/346 / من قانون الموجبات والعقود ويمكن ان يكون اما ضمنا او صريحا

- شروط الادلاء بمرور الزمن على الدين بين المتنازل والمتنازل له ومفعول مرور الزمن بالنسبة للتأمين

-

اما لجهة مرور الزمن على التأمين

المعطى للدين فأن الزمن لا يمر عليه قانونا الا تبعا لمرور الزمن على

الدين. ومهما يكن من امر فإن التنازل المطعون فيه اما ان يكون تنازلا

صحيحا تاما وقضية مرور الزمن لا يمكن ان تكون موضوع بحث بين المتنازل

والمتنازل له لانه بمجرد حصول عقد التنازل تنتقل حقوق المتنازل الى

المتنازل له الذي يصبح دائما لمديون المتنازل فتنقطع بينهما )اي بين

المتنازل والمتنازل له( لمجرد تنفيذ عقد التنازل كل علاقة يمكن تطور

مرور الزمن عليها ويصبح المتنازل له دائنا لمديون المتنازل واذا كان

هناك من سبيل لبحث مرور الزمن فيتناول فقط الدين المتنازل عنه ويحق

عندئذ للمديون وحده اي في حالتنا الحاضرة لشركة مياه المتن الادلاء به

ضد الدائن واذا كان هذا الدائن صاحب الدين الاصلي او المنتقل اليه

الدين بالتنازل. اما اذا كان هذا التنازل يستر رهنا فأنه دون شك انه كما

قلنا اعلاه يتبع الدين في جميع تطوراته فلا يسقط بمرور الزمن الا عند

سقوط الدين.

- شروط الحكم على المدعي او المدعي عليه بعطل وضرر عن المحاكمة

-

حيث ان محكمة الاستئناف قد الزمت المستأنفين بمبلغ مائتي ليرة

لبنانية بدل عطل وضرر دون ان تبين اسباب الحكم بهذا المبلغ عليهما

وحيث ان المادة /31/ من الاصول المدنية تنص ان الدعوى المقامة عن نية

سيئة وبقصد ايقاع الضرر يجب ان ترد ويجوز ان يحكم على المدعى ببدل

العطل والضرر لمصلحة المدعى عليه

وحيث ان الاجتهاد قد سار على عدم الحكم بعطل وضرر الا اذا ثبت ان

المدعي اقام الدعوى عن سؤ نية او اذا عارض المدعى عليه عن سؤ نية في

طلب ظهرت صحته او اذا ارتكب احدهما خطأ فادحا المدعي في اقامة الدعوى

والمدعى عليه في معارضة المدعي في دعواه

وحيث انها تكون اصدرت حكمها لهذه الجهة دون ان تعلله

وحيث ان حكمها بالتالي يستوجب الابطال فيما يتعلق فقط بمبلغ العطل

والضرر المحكوم به