الأحكام

29/08/1951

تمييز مدني حكم رقم : 104 /1951

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
104/1951
التاريخ
29/08/1951
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عكاري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التنازل عن عقد الايجار

-

بما ان القرار المطعون فيه

علل لاعتبار ان عقد البيع يشمل التنازل عن الاجارة بقوله ) ان عبارة

matteriel تعني الالات والادوات بقية العبارة construction suivant

contrast delocationتعني البناء حسب عقد الايجار الذي تعهد فيه

المستأنف بأنشاء تصوينةمن ماله وبابقائها على حالها عند اخلاء المأجور

دون ان يطالب بقيمتها او باي تعويض عنها اما البناء الذي ينشأ في

العقار فيحق له نزعه عند التخلية وان عبارة البناء حسب عقد الايجار تعني

صراحة وتشير الى تعهد المستأنف في عقد الايجار مع المالك وان التعهد

موضوع هذه الدعوى يشمل التنازل عن عقد الايجار مع المالك وان تعهد موضوع

هذه الدعوى يشمل التنازل عن عقد الايجار كما ذهب الى ذلك الحكم

المستأنف (

وبما ان المحكمة بما لها من حق التقدير المطلق قد فسرت اتفاق 28 كانون

الاول سنة 1946 تفسيرا لم يفسد معنى ومدى نصوصه الصريحة واعطت قرارها

اسبابا كافية تبررها توصلت اليه من ان التعهد ببيع المعمل يشمل التنازل

عن عقد الايجار وبالتالي فقرارها لا يفتقر الى اساس قانوني ولم يفسر

القانون تفسيرا خاطئا

وبما ان القرار المطعون فيه لم يخالف المواد 367 و 369 و 226 و 285 من

قانون العقود والموجبات لان نص العقد كما سبق بيانه صريح لا شك فيه

ولا يمكن تأويله الى معنيين ولان السيد شيشكلي قد تعهد هو نفسه بالتنازل

عن عقد الايجار ولان المادة 285 موجبات لا يمنع عليه مثل هذا التعهد مع

اعتباره مسؤولا اذا نكل عنه ولو كان سند ايجاره يحظر عليه هذا التنازل

- امكانية اثبات المعاملة التجارية بجميع طرق الاثبات

-

وبما ان المحكمة لم تخالف القانون باعتمادها كتاب المونسينيور عقل

طالما ان المعاملة هي تجارية ويمكن اثباتها بجميع طرق الاثبات ومنها

القرائن

- المحكمة الصالحة لتقدير اقوال الفرقاء.

-

وبما ان المحكمة

بما لها من حق التقدير المطلق قد قدرت اقوال السيد ديجردان فلا يدخل

تقديرها تحت رقابة محكمة التمييز واعطت قرارها اسبابا كافية تبرر ما

توصلت اليه من ان المستأنف كان قد عقد النية على عدم القيام بالواجب

الملقى على عاتقه وخالف التعهد الموقع منه وعليه ان يتحمل مسؤولية عمله

وبالتالي اسندت قرارها الى اساس قانوني والسبب يستوجب الرد

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

وبما ان القرار المطعون فيه ولئن كان قد بت بطلب السيد شيشكلي

الفائدة برده المطالب الزائدة والمخالفة الا انه لم تعلل لذلك فما

افقده الاساس القانوني واوجب نقضه من هذه الناحية