29/08/1951
تمييز مدني حكم رقم : 104 /1951
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 104/1951
- التاريخ
- 29/08/1951
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عكاري، البدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط التنازل عن عقد الايجار
-
بما ان القرار المطعون فيه
علل لاعتبار ان عقد البيع يشمل التنازل عن الاجارة بقوله ) ان عبارة
matteriel تعني الالات والادوات بقية العبارة construction suivant
contrast delocationتعني البناء حسب عقد الايجار الذي تعهد فيه
المستأنف بأنشاء تصوينةمن ماله وبابقائها على حالها عند اخلاء المأجور
دون ان يطالب بقيمتها او باي تعويض عنها اما البناء الذي ينشأ في
العقار فيحق له نزعه عند التخلية وان عبارة البناء حسب عقد الايجار تعني
صراحة وتشير الى تعهد المستأنف في عقد الايجار مع المالك وان التعهد
موضوع هذه الدعوى يشمل التنازل عن عقد الايجار مع المالك وان تعهد موضوع
هذه الدعوى يشمل التنازل عن عقد الايجار كما ذهب الى ذلك الحكم
المستأنف (
وبما ان المحكمة بما لها من حق التقدير المطلق قد فسرت اتفاق 28 كانون
الاول سنة 1946 تفسيرا لم يفسد معنى ومدى نصوصه الصريحة واعطت قرارها
اسبابا كافية تبررها توصلت اليه من ان التعهد ببيع المعمل يشمل التنازل
عن عقد الايجار وبالتالي فقرارها لا يفتقر الى اساس قانوني ولم يفسر
القانون تفسيرا خاطئا
وبما ان القرار المطعون فيه لم يخالف المواد 367 و 369 و 226 و 285 من
قانون العقود والموجبات لان نص العقد كما سبق بيانه صريح لا شك فيه
ولا يمكن تأويله الى معنيين ولان السيد شيشكلي قد تعهد هو نفسه بالتنازل
عن عقد الايجار ولان المادة 285 موجبات لا يمنع عليه مثل هذا التعهد مع
اعتباره مسؤولا اذا نكل عنه ولو كان سند ايجاره يحظر عليه هذا التنازل
- امكانية اثبات المعاملة التجارية بجميع طرق الاثبات
-
وبما ان المحكمة لم تخالف القانون باعتمادها كتاب المونسينيور عقل
طالما ان المعاملة هي تجارية ويمكن اثباتها بجميع طرق الاثبات ومنها
القرائن
- المحكمة الصالحة لتقدير اقوال الفرقاء.
-
وبما ان المحكمة
بما لها من حق التقدير المطلق قد قدرت اقوال السيد ديجردان فلا يدخل
تقديرها تحت رقابة محكمة التمييز واعطت قرارها اسبابا كافية تبرر ما
توصلت اليه من ان المستأنف كان قد عقد النية على عدم القيام بالواجب
الملقى على عاتقه وخالف التعهد الموقع منه وعليه ان يتحمل مسؤولية عمله
وبالتالي اسندت قرارها الى اساس قانوني والسبب يستوجب الرد
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
وبما ان القرار المطعون فيه ولئن كان قد بت بطلب السيد شيشكلي
الفائدة برده المطالب الزائدة والمخالفة الا انه لم تعلل لذلك فما
افقده الاساس القانوني واوجب نقضه من هذه الناحية