الأحكام

30/11/1950

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1950

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1950
التاريخ
30/11/1950
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيس الخوري، البقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- وجوب الرد من قبل المحكمة على الدفوع الموجهة الى تقرير الخبير

-

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اخذت بقول

الخبير دون ان ترد على الدفع المدلى به من الجهة المميزة

وحيث ان محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبير الخاطئ من هذه الجهة

والمخالف للاتفاقية تكون قد افسدت والحالة هذه تفسير معنى ومدى بنود

عقد صريحة وواضحة فقرارها يستلزم النقض لمخالفته احكام المادة 221 من

قانون العقود والموجبات

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

وحيث ان محكمة الاستئناف اقتصرت في حكمها على

القول ان الجهة المميزة اخلت في تنفيذ الاتفاق على الصورة )الخاطئة(

الواردة في تقرير الخبير ولكنها لم تبين في حكمها عناصر هذا الاخلال

وماهيته واهميته ولم توضع عدد الاسرة التي قدمتها فعلا الشركة المميزة

وهل انها كانت 576 سريرا كما تزعم ام مايتي سرير فقط كما يزعم المميز

عليه ولم تحقق فيما اذا كانت الشركة المميزة عرضت فعلا ضمن المدة

تقديم تتمة الالف سرير عليها تسليمها بمقتضى العقد فرفض الجيش

استلامها بسبب تقصير المميز عليه بتعهداته فعلل الحكم واسبابه لا تسمح

لمحكمة التمييز باجراء رقابتها ومعرفة ما اذا كان الحكم مبنيا على اساس

قانوني كاف

- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون

-

حيث ان محكمة الاستئناف ذكرت في حكمها ان الشركة

المميزة استلمت المسامير اللازمة لصنع اربعة الاف سرير لان المسامير

وضعت على عاتق المستأنف ولم تسلم الاسرة فبقيت ملزمة بثمنها تجاه

المستأنف الذي انحصرت علاقته مباشرة مع الشركة المستأنف عليها وان

الشركة لم تثبت انها تداركت المسامير بمعرفتها رأسا او من قبل الجيش

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تبين في حكمها عناصر الثبوت التي استندت

اليها للقول ان الشركة المميزة استلمت المسامير اللازمة لصنع اربعة

الاف سرير كما وانها لم تبين ممن تسلمت الشركة هذه المسامير من الجيش

ام من المميز عليه

وحيث ان اسباب الحكم المميز لا تسمح والحالة هذه لمحكمة التممز باجراء

رقابتها ومعرفة ما اذا كان الحكم بثمن المسامير مبنيا على مستند قانوني