15/03/1955
تمييز مدني حكم رقم : 24 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 24/1955
- التاريخ
- 15/03/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تحديد قيمة الدعوى والمفاعيل المترتبة لجهة قابليتها للتمييز ومدى امكانية الاعتداد بقيمة المحكوم به
-
حيث
انه من اجل معرفة ما اذا كان الحكم قابلا للتمييز ام لا يجب الرجوع الى
قيمة الشيء المدعى به اساسا
وحيث انه لا يرد على ذلك بان المبلغ النهائي المحكوم به هو خمسمائة
ليرة لبنانية وقد قبل به المميز عليه فاصبح كل المبلغ المطلوب هو /500/
ليرة وبالتالي يكون وفقا للمادة /28/ من قانون التنظيم القضائي الصادر
في 10 ايار سنة 1950 غير قابل للطعن عن طريق التمييز وذلك لانه لو فرض
ان المميز عليه لم يقبل بحكم ال /500/ ليرة ورأى ان هناك اسبابا توجب
نقض الحكم لمصلحته فلا مشاحة انه يحق له التمييز وما يعطي الى احد
الفريقين من طرق المراجعة لا يمكن ان يحرم منه الفريق الاخر
وحيث ان المميز عليه من جهة ثانية لم يرض بما حكمت له به محكمة
الاستئناف بل هو ميز الحكم تمييزا تبعيا طالبا ان يحكم له بمبلغ الفين
وخمس وسبعين ليرة لبنانية
وحيث ان التمييزين الاصلي والتبعي قدما ضمن المدة وقد روعيت فيهما
الشروط الشكلية فهما مقبولان شكلا
- مدى امكانية استنتاج صفة المدعى عليه من وقائع الدعوى
-
حيث انه يتبين من مضمون دعوى المدعي انه طالب المدعى
عليها ببدل اتعاب المحاماة بوصفها موصى لها باموال زوجها المتوفي
ووريثته ايضا
وحيث ان هذا الامر يستنتج من جميع ما ادلى به المدعي لذلك فانه وان كان
من المفضل ان يذكر صراحة صفة الشخص الذي تقدم ضده دعوى فانه ليس ما
يمنع الاكتفاء بامكانية استنتاج هذه الصفة من وقائع الدعوى وخلاصة
المطاليب
- في كيفية اثبات عقد الوكالة
-
وحيث ان
المميز عليه يطلب تنفيذ عقد يزعم انه جدير بينه وبين مورث المميزة.
وحيث انه عملا بالمادة /241/ من قانون الاصول المدنية والمادة /775/ من
قانون الموجبات والعقود لا يمكن اثبات عقد الوكالة الا بمستند خطي
وحيث انه ادعى بان العقد حصل شفاها ولم يتمكن من اجرائه خطيا لان مورث
المميزة داهمته الوفاة
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد ان صرحت بان الاستاذ عقل لم يقدم اثباتا
مقبولا على اتفاقه مع المرحوم نعيم على بدل اتعابه عن الدعوى التي اقيمت
على السيد نجار رجعت فقالت انه يقتضي التحقيق عما اذا كان الاستاذ
عقل قام ببعض الاعمال في سبيل السيد نعيم ولو لم يأخذ منه وكالة
- مدى حق المحكمة في ابدال سبب الدعوى والتفريق بين الادعاء استنادا الى عقد وكالة خطي او استنادا الى عقد صناعة
-
وحيث ان محكمة الاستئناف ابدلت سبب الدعوى بان نظرت فيما
اذا كان الاستاذ عقل قام ببعض الاعمال والخدمات لمصلحة المرحوم جورج
نعيم دون ان يكون لديه وكالة منه
وحيث ان المميز عليه لم يدع في هذه الدعوى باعمال مادية افرادية قام
بها لمصلحة مورث المميزة او باتفاق حصل بينهما على اجراء هذه الاعمال
المادية المعينة
وحيث انه ليس للمحكمة الناظرة في طلب بدل اتعاب محاماة بموجب عقد
وكالة بان تنظر من عندياتها ودون طلب في ما قد يكون قام به الذي يدعي
الوكالة من اعمال ماديةوتنظيم استدعاآت كلف بها دون وكالة فحكم
الوكالة وشروطها غير المتجزأة وما يترتب على عدم تنفيذها او تنفيذ
موجبات فريق فيها دون تنفيذ موجبات الفريق الاخر هو غير حكم باجراء
اعمال معينة ككتابة الاستدعاآت والتحرى عن المستندات قبل اقامة الدعوى
ودفع رسومها عند اقامتها سواء اكان هناك اتفاق على ما يجب ان يدفعه
صاحب المصلحة اجرا عن هذه الاعمال ام لم يكن ففي الوكالة يمثل الوكيل
الموكل وفي تكليف المحامي باجراء اعمال وخدمات معينة عقد صناعة ورد
الدعوى المقامة بسبب الوكالة لا يؤثر على دعوى ثانية تقام من اجل بدل
اجر الخدمات التي يدعيها ذات المدعي
وحيث ان محكمة الاستئناف بعدم تمييزها بين الوكالة والاعمال المادية
والاتفاق على القيام بخدمات واعمال معينة جرى العرف والعادة على
اثباتها بجميع الادلة نظرا للاستحالة الادبية بأخذ سند خطي بها تكون
كانها قبلت اثبات عقد الوكالة بصورة غير مباشرة بالقرائن ومن جهة
ثانية تكون حكمت بما لم يدع به
وحيث على فرض انه يجوز لها ان تبحث مجرد قيام المميز عليه بخدمات
دون طلب فانها أخطأت قانونا عندما اتخذت من ان نهج كتابة الاستدعاآت
يدل ان منظمهما محام ومن ان المميزة لا تقول اي محام نظمهما قرينة على
ان الاستاذ سليم عقل هو الذي نظمهما لانه اذا كان يجوز اتخاذ نهج
الكتابة قرينة مهنة على مهنةالكاتب فأن عدم ادلاء المميزة باسم المحامي
الذي نظم استدعاء الحجز وتقديم الدعوى بوجه السيد نجار لا يدل على شىء
مطلقا فهي لم تجر المعاملة بنفسها ولنفسها والمعاملة عند اجرائها لم تكن
تتعلق بها بل بزوجها فلا يمكن ان يحمل لمجرد سكوتها عن اسم منظمها انها
عالمة باسمه وانها لم ترغب الادلاء باسم اخر مخافة ان يقوم دليل عليه.
وحيث انه كان على محكمة الاستئناف ان ترد الدعوى ببدل اتعاب الوكالة
المزعومة وتحفظ للمدعي المميز عليه حقه في اقامة دعوى بدل اجر الخدمات
والاعمال التي يعينها بالظبط ويدعي انه قام بها تجاه مورث المميزة بناء
على طلبه على ان يؤيد كل عمل بادلته المقنعة