15/09/1960
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/1960
- التاريخ
- 15/09/1960
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- الصغير، فران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- النتائج المترتبة على انبرام دفتر الشروط لجهة دعوى الابطال
-
حيث ان البحث يدور حول معرفة ما اذا كان
دفتر الشروط انبرم بمضي الثمانية ايام على ابلاغه من المميزة وما هي
النتائج المترتبة على ذلك
وحيث ان المميزة لم تنكر انها تبلغت هذا الدفتر وانها لم تعترض عليه
ضمن المهلة المنصوص عنها بالمادة 748 من الاصول المدنية بغية ابطال
دفتر الشروط ومعاملة الحجز
وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت كالحاكم البدائي ان دعوى الابطال لا
يمكن ان تتناول الا المرحلة المبتدئة من انبرام دفتر الشروط لحين قرار
الاحالة
وحيث ان المادة 752 مدنية تنص على ان دفتر الشروط سواء صححه رئيس
الاجراء ام لم يصححه يصبح غير قابل بعد انقضاء مهلة الثمانية ايام
المنصوص عنها بالمادة 748 من الاصول المدنية
وحيث ان هذه المادة تفيد انه بعد انقضاء المهلة المحددة بالمادة 748
يصبح دفتر الشروط مبرما بالنسبة لاصحاب العلاقة الذين تبلغوه
وحيث ان هذا الانبرام لا يغطي فقط الملاحظات التي كان بوسع المدين
تقديمها على دفتر الشروط ضمن المهلة بل يغطي ايضا اسباب البطلان
المتعلقة بقانونية هذا الدفتر )المادة 751 مدنية( فلا يجوز بعد مضي
المهلة التذرع ببطلانه تحت ستار الطعن بمعاملة الحجز
وحيث انه لا يجوز والحالة ما تقدم التذرع باحكام المواد 724 و 728 و
744 من الاصول المدنية التي تدعي المميزة ان معامله الحجز ودفتر الشروط
وضعت خلافا لها لانه كان ينبغي الادلاء بهذه المخالفات قبل انبرام
دفتر الشروط تطبيقا لاحكام المادة 752 المذكورة التي وردت بعد هذه
المواد
وحيث ان تفسير المحكمة الاستئنافية للمادة 774 من الاصول المدنية بانها
تشمل فقط المعاملات ابتداء من انبرام دفتر الشروط لحين قرار الاحالة
يكون واقعا في محله ومتفقا مع العلم والاجتهاد
وحيث ان اوجه الطعن التي تتناول دفتر الشروط والمعاملات السابقة له
تكون مردودة بانبرام هذا الدفتر وانتهائه الى حالة اصبح معها نهائيا