الأحكام

15/09/1960

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1960

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/1960
التاريخ
15/09/1960
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
الصغير، فران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- النتائج المترتبة على انبرام دفتر الشروط لجهة دعوى الابطال

-

حيث ان البحث يدور حول معرفة ما اذا كان

دفتر الشروط انبرم بمضي الثمانية ايام على ابلاغه من المميزة وما هي

النتائج المترتبة على ذلك

وحيث ان المميزة لم تنكر انها تبلغت هذا الدفتر وانها لم تعترض عليه

ضمن المهلة المنصوص عنها بالمادة 748 من الاصول المدنية بغية ابطال

دفتر الشروط ومعاملة الحجز

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت كالحاكم البدائي ان دعوى الابطال لا

يمكن ان تتناول الا المرحلة المبتدئة من انبرام دفتر الشروط لحين قرار

الاحالة

وحيث ان المادة 752 مدنية تنص على ان دفتر الشروط سواء صححه رئيس

الاجراء ام لم يصححه يصبح غير قابل بعد انقضاء مهلة الثمانية ايام

المنصوص عنها بالمادة 748 من الاصول المدنية

وحيث ان هذه المادة تفيد انه بعد انقضاء المهلة المحددة بالمادة 748

يصبح دفتر الشروط مبرما بالنسبة لاصحاب العلاقة الذين تبلغوه

وحيث ان هذا الانبرام لا يغطي فقط الملاحظات التي كان بوسع المدين

تقديمها على دفتر الشروط ضمن المهلة بل يغطي ايضا اسباب البطلان

المتعلقة بقانونية هذا الدفتر )المادة 751 مدنية( فلا يجوز بعد مضي

المهلة التذرع ببطلانه تحت ستار الطعن بمعاملة الحجز

وحيث انه لا يجوز والحالة ما تقدم التذرع باحكام المواد 724 و 728 و

744 من الاصول المدنية التي تدعي المميزة ان معامله الحجز ودفتر الشروط

وضعت خلافا لها لانه كان ينبغي الادلاء بهذه المخالفات قبل انبرام

دفتر الشروط تطبيقا لاحكام المادة 752 المذكورة التي وردت بعد هذه

المواد

وحيث ان تفسير المحكمة الاستئنافية للمادة 774 من الاصول المدنية بانها

تشمل فقط المعاملات ابتداء من انبرام دفتر الشروط لحين قرار الاحالة

يكون واقعا في محله ومتفقا مع العلم والاجتهاد

وحيث ان اوجه الطعن التي تتناول دفتر الشروط والمعاملات السابقة له

تكون مردودة بانبرام هذا الدفتر وانتهائه الى حالة اصبح معها نهائيا