23/07/1970
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 37/1970
- التاريخ
- 23/07/1970
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- فيليبدس، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة قبول المحكمة بطلب جديد لم يتضمنه الاستحضار الاستئنافي
-
بما ان المميزة تدلي تحت
هذا السبب بان المدعي في لائحته الاستئنافية الاخيرة قد تقدم بطلب
جديد اخذت به المحكمة متجاوزة مضمون الاستحضار الاستئنافي مخالفة بذلك
نص المادتين 520 و 527 مدنية
بما انه من الرجوع الى استحضار الدعوى البدائية يتضح ان المدعي طلب
التعويض عما اقتطع من ارضه تاركا تحديد مساحته للمحكمة بواسطة خبير
تعينه
وبما ان النقاش حول مقدار المساحة المقتطعة بقي مستمرا وتناوب على
تحديدها خبيران واخيرا لجنة خبراء فطلب المدعي التعويض عن اكبر مساحة
توصل الخبراء الى تحديدها وان طلب المدعي لا يكون جديدا لان المساحة
كانت مجهولة من المدعي الى ان حددتها لجنة الخبراء التي عينت بناء
لطلبه بعد اعتراضه على تقارير الخبراء السابقين وبالتالي لا تكون
المحكمة قد خالفت القانون ويقتضي رد هذا السبب
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة اخذ المحكمة بتقرير احد الخبراء
-
بما ان المميزة تدلي بان المحكمة اخذت
بقول الخبراء من ان المساحة المقتطعة هي 394 مترا لانه الاقرب الى
المعقول دون ان تناقش هذا القول فحالت دون تمكين محكمة التمييز من
اجراء رقابتها
بما انه من المسلم به ان للمحكمة ان تأخذ بتقرير احد الخبراء والاقتناع
به وليس عليها في هذه الحالة ان تبين الاسباب
وبما ان المحكمة قد اخذت بتقرير الخبير للاسباب والعلل الواردة فيه
وبما ان تقرير الخبير الذي اقتنعت به المحكمة للاسباب والعلل الواردة
فيه يشكل اساسا قانونيا صحيحا مما يقتضي معه رد هذا السبب ايضا
- المحكمة الصالحة للنظر بمسؤولية الادارة العامة الناشئة عن التقاعس عن دفع فائدة التأخير
-
وبما انه يتبين من مراجعة القرار
المطعون فيه انه قضى بفائدة قانونية اعتبارا من تاريخ ابلاغ قرارها
وبما ان هذه الفائدة هي فائدة تأخير عن مبلغ من النقود محدد ومحرر بقرار
قضائي
وبما ان فائدة التأخير يخرج امر النظر بها عن صلاحية المحاكم العدلية
لانها تثير مسألة مسؤولية الادارات العامة عن تقاعسها او اهمالها
وتتنافى مع مبدأ تفريق السلطات
وبما ان المحكمة بالزامها الدولة بفائدة تأخير تكون قد تجاوزت صلاحيتها
وبما ان الصلاحية المطلقة تتعلق بالانتظام العام وعلى المحكمة ان تثيرها
عفوا على الرغم من عدم تعرض الفريقين لها
وبما انه يقتضي بالتالي نقض القرار المطعون به لهذه الناحية فقط