01/07/1970
تمييز مدني حكم رقم : 64 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 64/1970
- التاريخ
- 01/07/1970
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- فيليبدس، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم التعويض الاضافي وشروط الحكم به
-
وبما ان الفائدة المعتبرة
تعويضا اضافيا هي تلك التي يقضى بها عندما تحدد المحكمة التعويض بمقدار
ما كان عليه الضرر عند وقوعه لا عند الحكم بتحريره ثم تلاحظ ان هذا
التعويض لم يعد معادلا للضرر وقد تفاقم بين تاريخ تقديره وتاريخ الحكم
به فتقضي بتعويض اضافي تعطيه اما شكل المبلغ المقطوع واما شكل الفائدة
وبما انه يتحصل من هذا التحديد المستمد من طبيعة الفائدة المحكى عنها
امران الاول ان لا مجال للحكم بالتعويض الاضافي المعطى شكل الفائدة
عندما تكون المحكمة قد حددت التعويض الاصلي بما يوازي الضرر كما اصبح
بتاريخ الحكم والثاني ان صدور الحكم يوقف سريان هذه الفائدة اذ من
المفروض ان تكون الفائدة والتعويض الاساسي قد اصبحا معادلين للضرر هذا
فضلا عن ان تحويل موجب التعويض الى موجب دفع مبلغ من النقود يقطع
الصلة السببية ما بين كل تعويض لاحق وسبب التعويض الاول فلا يبقى من
مجال للبحث في تعويض جديد عن الضرر السابق بل يصبح التعويض الجديد
جزاء تأخر المحكوم عليه في دفع المبلغ النقدي المحكوم به
- شروط الحكم بفائدة التأخير على الدولة والمحكمة المختصة للبت بذلك
-
وبما ان الحكم البدائي - في الدعوى الحاضرة - حدد التعويض الذي قضى به
على اساس سعر المتر المربع من الارض لا كما كان بتاريخ تنفيذ
الاستملاك بل كما قدرت المحكمة انه اصبح عليه بتاريخ صدور الحكم فلم
يعد هنالك من مجال للحكم بتعويض اضافي عن ضرر الاستملاك ثم قضى الحكم
بفائدة اسماها تعويضا اضافيا عن التأخير يبدأ سريانها من تاريخ صدوره
وبما ان الفائدة المقضي بها تكون والحالة هذه فائدة تأخير كما يستفاد من
طبيعتها وتاريخ سريانها والوصف الذي اعطي لها من قبل محكمتي البداية
والاستئناف ومن قبل هذه المحكمة في قرار النقض نفسه
وبما ان فائدة التأخير لا ترتبط بالاستملاك ارتباطا سببيا مباشرا بل سبب
توجبها يكون تأخر الادارة عن دفع موجب نقدي كسائر موجباتها النقدية
تسأل عنه امام المحاكم الادارية لا امام المحكمة العدلية
وبما ان قرار النقض اعتبر الحكم بفائدة التأخير خارجا عن صلاحية
المحكمة الناظرة في هذه الدعوى فلم يبق سوى استخراج النتيجة وهي فسخ
الحكم البدائي لجهة ما قضى به من فائدة