11/07/1969
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/1969
- التاريخ
- 11/07/1969
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في السبب التمييزي المبني على اغفال الرد على الاسباب التمييزية وعدم تعليل الحكم
-
وبما ان المحكمة المذكورة لم تبحث في
قرارها بالطعن الموجه من المدعي المميز المبني على ان دفتر الشروط
الجديد اعتمد محتويات دفتر الشروط الاول الملغى وحدد بالتالي قيمة بدل
الطرح على اساس دفتر الشروط الملغى دون الاعتداد بالتخمين الجديد الذي
كان قد جرى بناء على اعتراض المنفذ عليهم والذي على اساسه كان دفتر
الشروط الملغى قد عدل
وبما ان المادة 4 من الاصول المدنية اوجبت على المحاكم الجواب على كل
سبب مدلى به واوجبت تبعا لذلك تعليل هذا الجواب وذلك بقطع النظر عن
اهمية او صحة السبب المدلى به
وبما ان القرار المطعون فيه بعدم بحثه هذا السبب المدلى به وبعدم
تعليله ذلك يكون قد خالف احكام المادة4 المذكورة مما يوجب نقضه لهذه
الجهة
- مفعول عدم رد المحكمة على وسائل الاثبات المدلى بها لجهة نقض الحكم القانوني
-
بما ان محكمة الاستئناف ردت طلب المدعي
المميز الرامي الى تعيين قيم على القاصرين اولاد شقيقة يوسف الحاج
شاهين بحالته الحاضرة لعدم الثبوت معتبرة انه لم يذكر اسماء الورثة
القاصرين ولم يقدم بيانا من دائرة النفوس يتضمن تاريخ ولادة كل منهم
ولم يثبت بان حصة كل منهم تتجاوز الخمسة الاف ليرة لبنانية وفقا لما
نصت عليه المادة 6 من قانون 1951/04/02
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق مطلق في تقدير الادلة
والقرائن والمستندات المبرزة طالما انها لم تشوه الوقائع وهذا ما لم
يبدو وللمحكمة ان الاوراق المبرزة في الملف غير كافية لاثبات قانونية
طلب تعيين القيم .
وبما انه اذا كانت محكمة الاساس ملزمة بالرد على الاسباب المدلى بها
فانها تستقل في تقدير ادلة لثبوت واستخلاص عناصر قناعتها وانها ليست
ملزمة بالرد صراحة على وسائل الثبوت والحجج المدلى بها امامها كما انها
ليست ملزمة بتقرير التوسع بالتحقيق متى توفرت لديها اسباب قناعتها
بحيث تعتبر انها ردتها ضمنا عندما فصلت الدعوى فلا تكون افقدت قرارها
الاساس القانوني او خالفت احكام المادة 4 من الاصول المدنية