الأحكام

20/10/1969

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
40/1969
التاريخ
20/10/1969
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التفريق بين فائدة التأخير والفائدة بمثابة تعويض اضافي الناشئة عن تعويض الاستملاك والمحكمة المختصة للحكم بكل منهما والطبيعة القانونية لهذا الاختصاص

-

وبما ان مسألة الصلاحية المطلقة تتعلق

بالانتظام العام فعلى المحاكم اثارتها عفوا ويمكن للفرقاء الادلاء بها

لاول مرة امام محكمة التمييز اذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم اكتسب

الدرجة القطعية

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه فرق عن حق بين الفائدة عن المدة

السابقة لتحرير التعويض والمدة اللاحقة له معتبرا الفائدة عن المدة

الاولى بمثابة تعويض اضافي يقرر سندا للمادة 260 م.ع والفائدة عن المدة

الثانية وهي فائدة تأخير تقرر سندا للمادة 265 من القانون نفسه

وبما انه اذا كانت الفائدة عن المدة السابقة لتاريخ تحرير التعويض

تعتبر جزءا من التعويض نفسه يكمله ليصبح معادلا للضرر ويدخل امر

تقديرها في صلاحية لجان الاستملاك او القضاء العدلي فالفائدة عن المدة

اللاحقة هي جزاءالمسؤولية عن التأخر في دفع دين محرر ومستحق وهذا التأخر

تصرف اداري يخضع لرقابة المحاكم الادارية

وبما انه كان عليه ان يثير مسألة الصلاحية عفوا مما يوجب نقضه لهذه

الجهة

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموله رد الطلبات الزائدة او المخالفة بسبب القضية المحكمة

-

وبما ان القرار المطعون فيه قضى بدوره برد جميع الطلبات الزائدة او

المخالفة بعد ان عطف على قرار اعدادي اشار الى طلب البلدية رد الدعوى

بسبب القضية المحكوم بها

وبما ان عبارة ورد جميع الطلبات الزائدة والمخالفة اذا كانت تعني بنوع

خاص رد الطلبات التى اشار اليها الحكم ولم يناقشها فيكون القرار

المطعون فيه قد بت بطلب رد الدعوى بسبب قوة القضية المحكوم بها ويكون

السبب التمييزي المبني على اغفال البت بهذا الطلب في غير محله

- مفعول نقض القرار لمخالفته قواعد الصلاحية المطلقة بشأن فائدة التأخير ' لجهة شموله سبب التمييز الطاريء بشأن نفس الفائدة

-

وبما ان

هذا الطلب يرمي الى اعتبار الدين محررا ابتداء من تاريخ اقامة الدعوى

لا من تاريخ صدور الحكم وذلك من اجل تحديد تاريخ بدء سريان فائدة

التأخير

وبما ان نقض القرار لمخالفته قواعد الصلاحية المطلقة فيما قضى به بشأن

فائدة التأخير يشمل كل ما يتعلق بهذه الفائدة فلم يبق مجال للبحث في

سبب التمييز الطاريء المبني على مخالفة المادة 458 مدنية