08/06/1953
تمييز مدني حكم رقم : 61 /1953
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 61/1953
- التاريخ
- 08/06/1953
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الوكالة التي تتضمن تفويضا بالادعاء
-
وحيث انه على كل حال
عندما تتضمن الوكالة المعطاة الى شخص تفويضه اقامة الدعاوى باسمه
واللجوء لطرق المراجعة ضد الاحكام الصادرة فيها فان هذا التوكيل يتضمن
حكما تخويل الوكيل حق توكيل محام للقيام بجميع المراجعات القضائية
المتعلقة بالدعاوى المذكورة.
- قابلية الحكم بدعوى حصة شائعة تتجاوز قيمتها النصاب القانون للتمييز
-
وحيث ان هذه المحكمة ترى الاخذ بتقرير الخبير وبالتالي تعتبر
ان قيمة الحصة الشائعة تتجاوز الفي ليرة وان الحكم الاستئنافي يكون
قابلا للتمييز
- المفهوم القانوني للمشكلة التنفيذية
-
حيث ان مشاكل التنفيذ هي
الاختلافات التي تنشأ بسبب القيام بالمعاملات التنفيذية كمعاملة وضع
اليد والاعلانات في الجرائد والطرح بالمزاد وتنظيم دفتر الشروط
والاعلان عنه وما الى ذلك
وحيث ان الخلاف الذي ينشأ اثناء التنفيذ انما يتعلق باساس الحق ومداه
وبتفسير الحكم الجاري تنفيذه وما اذا كان الحق تلاشى لسبب ما فلا يمكن
باي وجه من الوجوه اعتباره من مشاكل التنفيذ وان كان حصل اثناء التنفيذ.
- موجب عدم التعرض لحق الملكية يبقى قائما ضد سقوط هذا الحق وزواله
-
وحيث ان موجب عدم التعرض المفروض على المحكوم عليه في
الحكم المطلوب اعتباره ساقطا بمرور الزمن هو نتيجة ملزمة للحكم باعلان
ملكية المميزة بوجه المميز عليه وهو يبقى قائما ما دام حق الملكية تلك
الحصة في العقار يعود على المميزة ولا يسقط الا بسقوطه وزواله
- مدى سقوط حق الملكية والموجبات المنبثقة عنه بالتقادم
-
وحيث
انه يجب معرفة الاحوال التي يسقط فيها حق الملكية وتسقط ايضا الاحكام
المعلنة لذلك الحق وما اذا كان يمكن تطبيق نصوص قانون الموجبات
والعقود المتعلقة بمرور الزمن المسقط على ذلك الحق.
وحيث ان المادة /349/ من قانون الموجبات والعقود تنص ان مرور الزمن
في الاساس يتم بعد انقضاء عشر سنوات
وحيث ان هذه المادة تتعلق بمرور الزمن المسقط وهي تشمل الموجبات
وتنحصر اذن في الحقوق الناشئة عن موجبات تعاقدية اولا تعاقدية مصدرها
المسؤولية المدنية او القانون شرط ان لا تكون الموجبات القانونية
واللاتعاقدية نتيجة ملزمة للاعتراف بحقوق عينية فاذا كانت منبثقة عن
حق عيني فانها تتبع دائما مصير الحق العيني الناشئة عنه
وحيث انه اذن لا يمكن الاعتماد على قانون الموجبات والعقود ولحل
النقطة المبحوث عنها بل انه يجب الرجوع الى نصوص قوانين الاملاك
العقارية لمعرفة ما اذا كان هناك مرور زمن مسقط يتناول حق الملكية
وحيث ان لا نص في القرار رقم /3339/ ولا في غيره من القوانين العقارية
يقضي باسقاط حق الملكية بسبب عدم الاستعمال خلال مدة معينة.
وحيث انه يستدل من المادة /11/ من القرار رقم /3339/ ان حق الملكية
يخول صاحبه التصرف بالعقار المملوك واستعماله او عدم استعماله وبالتالي
ان من مقومات حق الملكية انه يجيز لصاحبه ان لا يمارسه ولا ينتفع من
العقار الواقع عليه دون ان يتأتى عن اهمال العقار المستملك زوال الحق
المذكور مهما تقادم الزمن على هذا الاهمال وعدم الاستعمال.
وحيث ان حق ملكية شخص على عقار لا يزول الا باكتساب شخص اخر ذلك
الحق اما عن طريق التعاقد مع المالك او عن طريق تملكه بمرور الزمن بعد
خمس سنوات على التصرف اذا كان هذا التصرف مقرونا بسند صحيح وبحسن
النية ولا فمرور خمس عشرة سنة على التصرف في اراضي الملك وعشر سنوات
في الاراضي الاميرية )المادتان /257/ و/260/ من القرار رقم و/3339/(
وحيث ان مجرد مرور مدة من الزمن مهما طالت لا يمكن ان ينشأ عنه سقوط
حق الملكية وبالتالي لا تسقط ايضا الموجبات المنبعثة عن ذلك الحق
العيني.
وحيث ان القضية تتعلق بحكم يتناول حق الملكية فكان بالتالي يجب معرفة
ما اذا كانت الاحكام المعلنة حق الملكية تنطبق عليها قواعد مخصوصة بشأن
مرور الزمن ام لا.
وحيث انه لا نص عام هناك يقضي باسقاط الاحكام عموما بعد مرور مدة من
الزمن عليها دون تنفيذ.
وحيث انه لا يجوز دون نص تطبيق القاعدة المتبعة في مرور الزمن على
الاحكام التجارية المنصوص عنه في المادة /262/ من قانون التجارة
اللبناني ولا المادة /349/ من قانون الموجبات العقود المتعلقة بالاحكام
المالية على الاحكام الصادرة في الامور العقارية وذلك لان كل ما ورد
بهذا الخصوص في قانون التجارة وفي قانون الموجبات والعقود يتعلق
بالموجبات الناشئة على العقود او عن الاعمال اللاتعاقدية والتي ينشأ
عنها مسؤولية مدنية مالية في الكثير الغالب والفرق عظيم بين الحقوق
الشخصية والحقوق العينية فلهذه نصوص واحكام تختلف عن تلك ان لجهة جوهر
الحق ومقوماته وان لجهة الاسباب التي تدعو الى زواله.
- مفعول انتفاء النص على سقوط الاحكام المدنية
-
وحيث انه اذا لم
يرد نص على سقوط الاحكام المدنية سواء اكانت عقارية ام مالية بمرور
الزمن فان سقوطها يتبع سقوط الحق الذي يقضي به الحكم فان كان حقا ماليا
ناشئا عن موجبات تعاقدية اولا تعاقدية فانه يسقط بمرور المدة التي يسقط
فيها ذلك الحق واذا كان حقا عقاريا فانه يسقط بعدم الاستعمال مدة من
الزمن او انه يسقط باكتساب المحكوم عليه او اي شخص اخر حق الملكية
بالتصرف مدة مرور الزمن المكتسب ' وتشذ عن هذه القاعدة بمقتضى المادة
/452/ من الاصول المدنية والمادة /262/ من قانون التجارة اللبناني مدات
مرور الزمن القصير على بعض الحقوق فالاحكام المتعلقة بها يسري عليها
مرور زمن لعشر سنوات