الأحكام

18/06/1953

تمييز مدني حكم رقم : 54 /1953

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
54/1953
التاريخ
18/06/1953
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس بتقدير الادلة ومدى رقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان المحكمة عندما ارادت ان تحل نقاط الدعوى الثلاث وهي ما اذا

كان يوجد طريق عام فاصل بين عقار المستأنفة وعقار المستأنف عليه وما

اذا كان يوجد تعدي من المستأنفة على ملك المستأنف عليه ومقدار هذا

التعدي واذا كان يوجد في بناء الشرفات وفتح النوافذ في ملك المستأنفة

مخالفة لاحكام المادتين /66/ و/69/ من القرار رقم /3339/ فحصت الادلة

الواردة في الدعوى بما فيها تقارير الخبراء والصكوك المبرزة والشهادات

المستمعة ومارست ما يخولها اياه القانون من حقها في المقارنة بين

الادلة وتفضيل بعضها على البعض الاخر لاسباب ابانتها في حكمها.

وحيث ان تفضيل تقرير على تقرير اخر يعود كما قال المميز عليه نفسه في

لائحته الجوابية الاولى لتقدير قضاة الاساس وعلى هؤلاء القضاة فقط بيان

الاسباب التي دعتهم لهذا التفضيل وقد اوضحت محكمة الاستئناف الاسباب

المبينة اعلاه التي دعتها الى الاخذ بتقرير لجنة الخبراء الاستئنافية

دون تقرير اللجنة البدائية.

- امكانية اتخاذ التقرير الباطل كقرينة

-

وحيث انه من المتفق

عليه علما واجتهادا ان التقرير الباطل يمكن الاخذ به كقرينة من جملة

القرائن والادلة الاخرى التي تدعمه.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلب وامكانية الحكم بازالة التعدي اذا لم يطالب به

-

وحيث ان المحكمة لا

يمكنها تجاه سكوت المميزة الحكم لها بما لم تطلبه

وحيث انه بالتالي تكون محكمة الاستئناف قضت بما لم يطلب به لا بداية

لعدم وجود المخالفة في الطابق الثاني آنذاك ولا استئنافا لسبب ذهول

المميز عليه عن تقديم طلب بازالة المخالفة التي طرأت بعد صدور الحكم

البدائي

وحيث انه بالنتيجة يجب نقض الحكم فيما يتعلق بازالة المخالفات

الحاصلة في شبابيك وشرفات ما اسمته محكمة الاستئناف بالطابق الثاني